• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  
    چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:

     

    * اشاره‌ای به اختیاط مرحوم حاج آقای بهجت در ستر وجه و کفین با وجود فتوا بر مستثنی بودن این دو موضع و تداوم بر نقل قضیه تاریخی در زمان رضا خان

    * لا یُری الجاهل الا مفرطاً أو مفرّطاً

    * عناصر حقوقی (در اعتباریات) نیاز دارد از روابط نفس الامری استفاده کند برای رسیدن به مقاصد خودش و این عناصر بسیار گسترده‌تر از دوتا است.

    العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 290
    (مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً كما في الإغماء و الجنون الأدواريّ فهل يجب الإتيان (3) بالأُولى أو الثانية أو يتخيّر؟ وجوه (4)
    ______________________________
    (1) مع تحصيل الطهارة و لو الترابيّة، و كذا في الصلاة الواحدة و الفروع الآتية. (الإمام الخميني).
    (2) لا يبعد تحقّق الركعة بمسمّى السجدة الثانية و إن لم يذكر. (الجواهري).
    بل رفع الرأس و إن كان اعتبار التمام هنا موافقاً للاحتياط. (الفيروزآبادي).
    (3) الأقوى إتيان الاولى؛ لأنّه بعد ضعف احتمال تعيّن الثانية لعدم المقتضي له فالأمر يدور بين التعيين و التخيير، و بعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في المقام شيئاً لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة فالاشتغال يقتضي التعيين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
    (4) أوجهها أوّلها. (الأصفهاني).
    أقواها الإتيان بالأُولى و للتخيير وجه، و لا أرى وجهاً لاحتمال تعيين الثانية. (آل ياسين).
    أقواها هو الأول كما تقدّم. (البروجردي).

     

    بهجة الفقيه؛ ص: 150
    ... و علىٰ الاشتراك يقتصر علىٰ فعل الظهر أو المغرب لاشتراط الأخيرة بالأُولىٰ بلا عكس، مع اشتراك الوقت فرضاً، فيقتصر علىٰ غير المشروط بالأُخرى.

     
    بهجة الفقيه؛ ص: 151
    و يتعيّن الأداء و القضاء في ما يختصّ به الوقت، و هو الأخيرة في الفرضين؛ فكما لا أداء لغيرها، لا قضاء في غيرها المصادف للعذر من جنون أو حيض أو إغماء علىٰ ما ذكر في محلّه. و دعوىٰ إمكان الجمع علىٰ الاختصاص بإعطاء مقدار الثلاث للمغرب و ركعة للعشاء، يمكن دفعها بأنّ مقتضى الاختصاص عدم صحة الشريكة أداءً [در مورد قضاء ساکت است ولی در جامع المسائل فرعی دارند] و لو بغير الاختيار، كالساهي و المعذور إذا لم يؤدّ العشاء بنحو صحيح في الوقت المشترك سهواً و غفلةً؛ و إن كان لو فعل ذلك، صحّ العشاء الواقع ركعة منها في الوقت، و قضى المغرب لعدم صحّتها
    [اگر اداءً آورده درست است اما اگر قضاءً آورده باشد، بنا بر فرمایش خودشان در جامع المسائل درست است]، كما لو أخّر العشاء عصياناً أو عن غفلة.

     

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 92
    و لو ظن الضيق إلا عن العصر فصلاها
    [به خاطر مراعات وقت اختصاصی، عصر را آورد] ثم بان السعة بمقدار ركعة أو أربع قيل لا إشكال في صحة العصر، لأن المرء متعبد بظنه، و أما الظهر فيصليها أداء فيما بقي من الوقت بناء على الاشتراك، و قضاء فيه أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناء على الاختصاص، على اختلاف الوجهين أو القولين، و فيه أن المتجه فعلها [فعل الظهر] فيه بعد الجزم بصحة العصر حتى على الاختصاص، ضرورة أن المنساق من النصوص و الفتاوى كونه وقت اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أداها، و إلا فهو وقت صالح لأداء الظهر [چطور است که وقت اختصاصی را پذیرفته و ظهر را در آن ادائی بدانیم؟] و قضاء غيره، نعم بناء على عدم صحة العصر- لفوات الترتيب الذي لم يعلم اغتفاره في المقام، لاختصاصه بالسهو و النسيان كما ستعرفه في محله، أو لاحتمال اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله أيضا بمقدار أدائها إذا لم يبق إلا مقدار العصر، كما حكاه في كشف اللثام بلفظ القيل، مؤيدا له بترتبهما في أصل الشرع، و هو ظاهر قواعد الشهيد أو صريحها- يتجه حينئذ عدم جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت، لأنه ينكشف ببقاء الأربع ركعات مثلا خاصة من الوقت وقوع العصر في وقت اختصاص الظهر، فتبطل، فتجب إعادة العصر في وقت اختصاصه، قال في القواعد: و يحتمل الاجزاء لتقارضهما، كأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها و عوضتها بوقت نفسها، و هو ضعيف، و إلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع، و ظاهرهم عدمه، و إنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.
    قلت: لكن ظاهر النصوص و الفتاوى و معقد إجماع الغنية اختصاص الظهر من أول الوقت خاصة، و الاشتراك بعده إلى أن يبقى مقدار الأربع، فيختص العصر بها، كما هو صريح مرسلة ابن فرقد و غيرها، و كونهما مترتبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص المزبور، و لعله الأقوى، للأصل و الإطلاق و غيرهما، بل في ظاهر منظومة الطباطبائي أو صريحها الإجماع عليه، قال بعد ذكر الوقت للظهرين و العشاءين:


    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 93‌
    و خص الأولى من كلا الضربين

    بقدرها من أول الوقتين
    و بالأخير منهما الأخرى تخص

    و شرك الباقي بإجماع و نص
    فلا تبطل العصر حينئذ من هذه الجهة، و أما فوات الترتيب فالظاهر إلحاق نحو ذلك بالسهو و النسيان، و إلا فرض المثال فيهما، و حينئذ صح الإتيان بالظهر أداء لا للاقتراض المذكور، بل لما قدمناه من أن المنساق إلى الذهن من ظاهر النص و الفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلف قد أداها، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق الأدلة، و دعوى أن ظاهرهم نيتها فيه قضاء ممنوعة، و كأنه توهمه من إطلاقهم اختصاص العصر بذلك المقدار، و لا ريب أن المراد منه لمن لم يؤدها، و إلا لو أريد جريان حكم الاختصاص عليه و إن كان قد أدى لم يصح فعل الظهر مطلقا لا أداء و لا قضاء، أما الأول فظاهر، و أما الثاني فلأن معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء، إذ هي لا تكون فيه إلا كذلك، ضرورة خروج وقتها، فمن ترك العصر في وقت اختصاصه و أراد صلاة الظهر فيه قضاء لم يصح له، و إلا مضت ثمرة الاختصاص، و الفرض في المقام جريان حكم الاختصاص عليه، كما لو لم يكن قد أدى العصر، و احتمال أن المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه أداء خاصة لا أداء و قضاء- فمن صلى الظهر حينئذ في وقت اختصاص العصر و الفرض انه لم يكن صلى العصر صحت ظهره قضاء بناء على عدم النهي عن الضد- يدفعه ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك، و ان الأدائية و القضائية ليست من القيود التي تكون موردا للنفي، ضرورة عدم كونهما من المكلف، بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلف به من غير مدخلية للأمر، فلا يتوجه نفيه إليها، فتأمل جيدا فإنه دقيق، و إن كان بعد التأمل واضحا ...

     

    * در عروه محشی ج2 ص253 و 254:

    العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 253
    (مسألة 2): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا‌ في المغرب و العشاء عدم صحّة الشريكة (1) في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال، أو في آخر الوقت. و كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت (2) فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر (3) أوّل الزوال، و كذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت، و لا تكون قضاء (4)، و إن كان الأحوط عدم التعرّض (5)
    ______________________________
    (1) مع إتيانها فيه. (الفيروزآبادي).
    (2) بل قد تصحّ مع عدم أدائها أيضاً كما لو زعم أنّه صلّى الظهر فأتى بالعصر ثمّ تبيّن أنّه لم يصلّ الظهر و أنّ العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر و لكن وقع جزء منها في المشترك، أو زعم أنّه صلّى العصر قبل الظهر سهواً فأتى بالظهر في الوقت المختصّ بالعصر قضاء على القول به ثمّ تبيّن أنّه لم يصلّ العصر فإنّ الأقوى صحّتهما و يأتي بالشريكة بعدهما أداء أو قضاء. (البروجردي).
    (3) لا يخلو من شبهة و إشكال. (الحكيم).
    (4) أقول: ذلك مبنيّ على حمل الاختصاص على الاختصاص بالنسبة إلى من لم يأت بالفريضة بشهادة أنّه لو أتى و لو بجزء منه في أوّل الوقت يجوز أن يأتي بالعصر بعده مع أنّ مضي هذا المقدار غير كافٍ لو لم يأت به أصلًا، و هكذا الأمر في صورة السهو من أفعاله و أمثالهما، و لكنّ الحمل المزبور خلاف الإطلاق، و الاستشهاد المذكور أيضاً في غاية الفساد، و لقد شرحناه في كتاب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
    فيه نظر. (الحكيم).
    (5) يعني تفصيلًا و إن كان لا بدّ من قصد ما في الذمّة إذا أُريد رعاية الاحتمال‌
    العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 255‌
    للأداء و القضاء بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً (1) و كون هذه الصلاة عصراً (2)
    ______________________________
    المزبور، و لكنّ ذلك الاحتمال بعيد جدّاً. (الأصفهاني).
    (1) هذا الاحتمال غير معتمد عليه. (الإمام الخميني).
    و هو ضعيف جدّاً خصوصاً مع قصد العدول، لأنّ الظهريّة بقرينة أخبار العدول من العناوين القصديّة و مستحيل انقلاب حقيقة أحدهما بالآخر بدون قصده و لو عدولًا، و المفروض أنّ المقدار المعلوم من مشروعيّة العدول هو العدول حين الصلاة لا بعد تمامها، و ما في بعض النصوص من مشروعيّة العدول بعد العمل أيضاً غير معمول به فمطروح كما لا يخفى. (آقا ضياء).
    هذا الاحتمال ضعيف جدّاً. (البروجردي).
    الاحتمال ضعيف. (الحكيم).
    هذا الاحتمال لا وجه له أصلًا لما عرفت من أنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه، و لذا كان العدول على خلاف القاعدة، و صحّة العصر في أوّل الزوال و صحّة الظهر آخر الوقت يكشف أو يبتني على صحّة ما ذكرنا من عدم الاختصاص في الوقت لا في الظهرين و لا العشاءين بل الوقت كلّه صالح لكلّ منهما، و أنما يجب الترتيب بينهما و تقديم الظهر على العصر و المغرب على العشاء مع التذكّر، أمّا مع الغفلة و النسيان فتصحّ الثانية لو وقعت قبل الاولى. (كاشف الغطاء).
    لكنّه ضعيف. (الگلپايگاني).
    (2) و هو الذي جعله أظهر القولين في المسألة الآتية لكنّه مشكل جدّاً. (آل ياسين).
    و كذا لا مانع من صحّة الظهر ان اتى بها نسياناً مع عدم أداء صاحبة الوقت في آخر الوقت و أن تحسب قضاء. (الفيروزآبادي).
    الأقوى أنّ الباقي في الذمّة هو الظهر، لكن لو صلّى أربعاً و قصد ما في الذمّة كان أحوط. (النائيني).

     

    جامع المسائل (بهجت)؛ ج‌1، ص: 248
    خواندن نمازى در وقت اختصاصى نماز ديگر‌
    و چنانچه عصر را مثلًا، در وقت مختصِّ به ظهر به جا آورد سهواً، باطل است.
    و در اثنا اگر ملتفت شد، عدول به ظهر، اظهر است؛ و اگر التفات، بعد از دخول در مشترك بود، عدول بى‌مانع است؛ و اگر در اين فرض، التفات، بعد از نماز شد، عصراً صحيح است بنا بر اظهر.
    و اگر به مثل سهو، عصر را بخواند بعد معلوم شود، و از وقت، چهار ركعت مانده باشد، احوط اتيان ظهر است به قصد ما فى الذمه، و همچنين اگر از وقت، يك ركعت مانده باشد؛ و اگر كمتر باشد، ظهر قضا است.
    و امّا در صورت فوت ظهر تا زمان اختصاصى عصر، پس مقتضاى اختصاص، عدم صحت ظهر است در آن وقت اداءً مطلقا؛ و احتياط به قصد ما فى الذمه، ترك نشود در ادا يا قضا بودن ظهر.
    و اما اگر قضا نمايد ظهر را با غفلت از عصر، يا با التفات و عصيان به ترك واجب، پس ممكن بلكه اظهر، تصحيحِ قضاى ظهر، به نحو ترتّب است؛ چنانكه بدون اين نحو، قضاى ظهرين در وقت اختصاص مغرب، صحيح است، پس اختصاص، مربوط به اداى شريكه است فقط.
    و اگر ادراك كرد مقدار پنج ركعت را در آخر وقتِ ظهرين، واجب است [كه] هر دو نماز را اداءً به جا آورد و همچنين در آخر عشائين، پس اختصاص به عصر و عشا به معنى آن كه مناط اداى سابقه شريكه [باشد] نخواهد بود.

    * این فرعی که در جامع المسائل است به این نحو در بهجة الفقیه نیست