• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  
     
    دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:

    *  در کافی در کتاب العلم بابی دارند با عنوان « بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْيِ وَ الْمَقَايِيس‏»

    * بعد از آن باب دیگری است با عنوان «بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّة»

    الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص60
    6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.

    الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص56
    7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ.

    الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص56
    11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّةٍ فَنَنْظُرُ فِيهَا فَقَالَ لَا أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

    الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص56
    9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع جُعِلْتُ فِدَاكَ فُقِّهْنَا فِي الدِّينِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَ يَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِيمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكُمْ فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْ‏ءُ لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَ لَا عَنْ آبَائِكَ شَيْ‏ءٌ فَنَظَرْنَا إِلَى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ فَنَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ فِي ذَلِكَ وَ اللَّهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَ قُلْتُ:" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاسِ.

    * بنا بر این روایات اصل بر این است که مادامی که می‌بینید دو چیز است حق ندارید تسری بدهید.

    * سؤال: اگر تنقیح مناط بی‌جا صورت گرفت چه می‌شود؟

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 424
    ... و لا استبعاد فيه إذا اقتضته الأدلة الشرعية، خصوصا بعد بطلان القياس، و عدم المنقح من إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة، كما هو واضح.

    * در ما نحن فیه که تعدی از صبح و عصر به سایر صلوات است، منقح آمده از اجماع

    * منقح چه چیزی می‌تواند باشد.

    * در صغریاتی که متجاورند اگر ادله و شواهد متخالف و واگرا باشند، مبعد است برای اینکه بخواهیم تنقیح مناط کنیم اما اگر شاهدی بر خلاف نبود و همه هم‌جهت بودند، مؤید تنقیح است.

    * در مورد مسأله بیع وقت النداء اگر روایتی می‌آمد که مثلاً لا بأس بالاجارة ولو بیع و اجاره هم‌جوار بودند، اما این هم‌جواری فایده ندارد، اما اگر توجه کنیم که در ادامه آیات آمده که «وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿11﴾»، که تجارت اعم است از بیع، این هم‌جواری تقویت می‌شود.

    * در جواهر ج28 ص423 دارند: «و الاستدلال بهما على المطلوب ليس من القياس، بل من اتحاد طريق المسألتين»

    مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 19
    ... كما في طهارة شيخنا الأعظم حاكياً التصريح به عن بعض، معللا له: «بأن الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر». و ما في بعض الأخبار من توجيه الخطاب إلى غيره، إنما هو لظهور عجزه غالباً عن ذلك. و في طهارة شيخنا: «انه لا يبعد تقدّمه في التكليف على غيره»، و قريب منه ما في الجواهر. و هو غير بعيد، و إن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص.

    * یکی از فروع سنگین در بحث خمس این است که خمس به عین تعلق می‌گیرد یا به ذمه؟ اگر متعلق به عین شد آیا مشاع است یا کلی در معین یا حق (حق الرهانة است یا حق الجنایة؟)؟ اگر رسیدیم که کلی در معین است، احکام خیلی فرق می‌کند؟ این مصداق بارزی از تنقیح موضوع است. چنین مباحثی کجا شبهه نسبت دادن به شارع دارد؟

    * ما در صدد آن هستیم که بگوییم که اینطور نیست که بگوییم ولو فقیه بخواهد به آن کبریات برسد هم نمی‌تواند، بلکه همه چیز هست و رسیده، فقط در حد تلاش فقیه به آن برسد.

    * کتاب الفصول المهمة از شیخ حر عاملی بابی دارند با عنوان «باب 7- ان كل واقعة تحتاج اليها الامة لها حكم شرعى معين و لكل حكم دليل قطعي مخزون عند الأئمة عليهم السّلام يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم اليه‏» که در آن روایات قابل تأملی هست، از جمله:

    الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل) ؛ ج‏1 ؛ ص505
    [724] - وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اسماعيل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ ابي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَ يَحْكُمُ وَ تَدْرُونَ مَا الْجَفْرِ، انما هُوَ جُلِدَ شَاةٌ وَ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ وَ لَا كَبِيرَةً، فِيهَا خَطِّ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ املاء رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ، مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يَحْتَاجُ اليه إِلَّا وَ هُوَ فِيهَا حَتَّى ارش الْخَدْشِ.

    الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل) ؛ ج‏1 ؛ ص515
    [748] - وَ عَنْ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ‏ فِي شَأْنِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ النَّصِّ عَلَيْهِمْ: أَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ فِي تِيهٍ‏ غَيْرَهُمْ وَ غَيْرَ شِيعَتِهِمْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَ الْأُمَّةُ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ‏ وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا.

    الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل) ؛ ج‏1 ؛ ص516
    [750] - قَالَ الطَّبْرِسِيُّ: وَ كَانَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: عِلْمُنَا غَابِرٌ وَ مَزْبُورٌ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ عِنْدَنَا الْجَامِعَةُ، فِيهَا جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ هِيَ كِتَابٌ طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ ابي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ اللَّهِ إِنَّ فِيهِ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّ فِيهِ أَرْشَ الْخَدْشِ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ.
    أقول: و الأحاديث في ذلك اكثر من ان تحصى و فيما ذكرناه بل في بعضه كفاية و من هنا يظهر انه لم يبق شي‏ء على الاباحة الاصلية و لا شي‏ء ينبغي الاجتهاد فيه‏ و العمل بالظن، بل امّا ان يثبت عندنا حكمهم عليهم السّلام فنعمل بما علمناه منه أو نعمل بالاحتياط و هو ايضا حكمهم و يفيد العلم ببراءة الذمة.

    * در مورد مثال جبیره که مطرح شد، دین (حرج در دین) به معنای اجرای دین است