• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  
     
    شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:

    * در مورد کار ابوحنیفه چند صورت ممکن است: 1- که اطلاع او بر نصوص ضعیف بوده است. 2- خبر را ضعیف می‌دانسته و 3- با وجود اطلاع و قبول نص، قائل به اجتهاد در قبال نص بوده است.

    * در مورد استصحاب در شبهه حکمیه در کتاب رسائل شیخ اعظم ج3 ص34 و 45 و 116 تا 120 و 294:

    فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص120
    نعم، قد يتحقّق في بعض الموارد الشكّ في إحراز الموضوع للشكّ في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه. فلا بدّ من التأمّل التامّ، فإنّه من أعظم المزال في هذا المقام.

    فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص294
    فلا بدّ من ميزان يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، و هو أحد امور:
    الأوّل: العقل‏
    ، فيقال: إنّ مقتضاه كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد يجمعها؛ و ذلك لأنّ كلّ قضيّة و إن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد و محمول واحد ...

    فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص295
    فالاستصحاب في الحكم الشرعيّ لا يجري إلّا في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا، و فيما كان من جهة مدخليّة الزمان. نعم، يجري في الموضوعات الخارجيّة بأسرها.
    ثمّ لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشكّ في بقاء الموضوع، على ما عرفت مفصّلا.
    الثاني: [لسان الدليل‏]
    أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة، و يفرّق بين قوله: «الماء المتغيّر نجس»، و بين قوله: «الماء ينجس إذا تغيّر»، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر، فيزول الحكم بزواله، و في الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في بقائها، و هكذا. و على هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان‏ الدليل غير لفظيّ لا يتميّز فيه الموضوع؛ لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه.
    الثالث: أن يرجع في ذلك إلى العرف‏
    ، فكلّ مورد يصدق عرفا أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب و إن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونه موضوعا، بل علم عدمه.

    * مواردی که تصریح به قیاس بودن آنها در کلام معصوم آمده است جای تأمل دارند:

    * در مورد استظلال در محمل و استشهاد حضرت(ع) به کار پیامبر خدا(ص) در برابر خندیدن و استهزاء ابویوسف روایتی در اعلام الوری آمده که جای تأمل دارد.

    سير أعلام النبلاء ط الرسالة (6/ 257)
    ابْنُ عُقْدَةَ الحَافِظُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حُسَيْنِ بنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدٍ الرُّمَّانِيُّ أَبُو نَجِيْحٍ، سَمِعْتُ حَسَنَ بنَ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ، وَسُئِلَ: مَنْ أَفْقَهُ مَنْ رَأَيْتَ؟
    قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْقَهَ مِنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، لَمَّا أَقدَمَهُ المَنْصُوْرُ الحِيْرَةَ، بَعَثَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَنِيْفَةَ! إِنَّ النَّاسَ قَدْ فُتِنُوا بِجَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، فَهَيِّئْ لَهُ مِنْ مَسَائِلِكَ الصِّعَابِ.
    فَهَيَّأْتُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَجَعْفَرٌ جَالِسٌ عَنْ يَمِيْنِه، فَلَمَّا بَصُرتُ بِهِمَا، دَخَلَنِي لِجَعْفَرٍ مِنَ الهَيْبَةِ مَا لاَ يَدْخُلُنِي لأَبِي جَعْفَرٍ، فَسَلَّمتُ، وَأَذِنَ لِي، فَجَلَستُ.
    ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جَعْفَرٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! تَعْرِفُ هَذَا؟
    قَالَ: نَعَمْ، هَذَا أَبُو حَنِيْفَةَ.
    ثُمَّ أَتْبَعَهَا: قَدْ أَتَانَا.
    ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا حَنِيْفَةَ! هَاتِ مِنْ مَسَائِلِكَ، نَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ.
    فَابتَدَأْتُ أَسْأَلُه، فَكَانَ يَقُوْلُ فِي المَسْأَلَةِ: أَنْتُم تَقُوْلُوْنَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا، وَأَهْلُ المَدِيْنَةِ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ نَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، فَرُبَّمَا تَابَعَنَا، وَرُبَّمَا تَابَعَ أَهْلَ المَدِيْنَةِ، وَرُبَّمَا خَالَفَنَا جَمِيْعاً، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى أَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، مَا أَخْرِمُ مِنْهَا مَسْأَلَةً.
    ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: أَلَيْسَ قَدْ رَوَيْنَا أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَعْلَمُهم بِاخْتِلاَفِ النَّاسِ؟

    * قضاء صوم حائض و نه صلاة (در احتجاج طبرسی)

    * قضای صوم مسافر و تمام نخواندن نماز یا آوردن نقیصه آن در سفر

    * غسل از منی بخلاف بول که انجس است

    * سه انگشت و چهار انگشت در دیه زن

    * اثبات قتل و زنا به دو و چهار شاهد (به ترتیب)

    * در جاهایی صغریات متجاورند و تصریح به تفاوت شده و مبتلابه بوده‌اند و در جاهایی هم با وجود محل ابتلا بودن صغریات متجاوره، تصریح به تفاوت نشده است. در این مواردی که تصریح به تفاوت نشده است و عرف آنها را دو موضوع نمی بیند، اسراء الحکم قیاس نیست.

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 31
    و مع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الأدلة قاض بتوسعة الأمر في الجماعة، و لذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف، بل الظاهر استخلافه و إن لم يكن مأموما، خلافا لبعضهم، ...

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 32
    خلافا لجماعة منهم الفاضل و المحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، و لأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة، و لما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته و يأتم بالباقي ثم نسخ، و فيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي و مخرج عن القياس، ...

    * در صغریاتی که از نظر حقوقی متجاور نیستند باید توقف کرد.

    * در صغریات متجاور، یک دلیل به‌تنهایی برای کشف کبری کفایت نمی کند.