• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  
     
      دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:

    *  درست است که اجماع داریم، اما اینکه فرمودند ضعف سند مجبور است، اما در خصوص دلالت و اینکه محتوای عمل اصحاب بیش از محتوای روایات است، می‌توان کاری کرد؟ آیا می‌تواند قیاس را از قیاس بودن درآورد؟

    * در ما نحن فیه با تعبیر من ادرک رکعة من الوقت، تنها در یک جا اینگونه تعبیر شده بود و البته بعد از مرحوم محقق در معتبر دیگران هم آورده‌اند:

    منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌4، ص: 109
    و الأوّل أشبه عندي بالصّواب. لقوله عليه السّلام: (من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة).
    و في لفظ آخر: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) و مع القضاء لا يكون إدراكا. و لأنّ الجمعة تدرك بركعة، فكذا ها هنا.

    ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 133
    و الأول أنسب بأصولنا، لأنّا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إنّ بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت و يصلي ظهرا «4» و بعضهم: ببطلانها من رأس، بناء على إنّ بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة «5» و يدفعه عموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ «6» و «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت».

    تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص: 70
    و هذا بحسب الظاهر و إن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، إلا أنّ ما خرج من الوقت بمنزلته، للنص الصحيح المستفيض بأن: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع.

    * نکاتی در مورد محو آثار در محدوده قرون 9 و 10 و همت غربی‌ها در جمع‌آوری آثار از سرزمین‌های اسلامی که شاید از حدود قرن هشتم شروع شده است.

    * در روایات عامه، در خصوص غداة و عصر فقط آمده. باید دید چه رمزی برای این دو نماز است؟

    * اگر روایت من ادرک من الوقت، نقل به معنا بوده باشد، این نقل به معنای ایشان، اسمش چیست؟ آیا تنقیح مناط است یا الغاء خصوصیت؟ آیا مصون از قیاس بوده‌اند؟

    * روایت می‌فرماید من ادرک رکعة من صلاة الغداة. اگر می‌خواهیم بگوییم یک صلات با صلات دیگر فرقی ندارد، آیا داریم به شارع نسبت می‌دهیم که به ازای پنج نماز، پنج انشاء داشته است؟ یا اینکه می‌خواهیم بگوییم یک انشاء بیشتر نیست و همان است که مرحوم محقق فرمود: من ادرک رکعة من الوقت ... و یک جور تنقیح مناط می‌شود.

    * در بحث قیاس باید مطلب تنقیح شود که ملاک در مصداقیت قیاس چیست. در این خصوص فرعی که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرموده‌اند در جواز تبدیل نیت از فرادی به جماعت در اثناء بسیار قابل تأمل است که البته دیگران قائل به آن نشده‌اند:

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 31
    و مع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الأدلة قاض بتوسعة الأمر في الجماعة، و لذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف، بل الظاهر استخلافه و إن لم يكن مأموما، خلافا لبعضهم، كما أن الظاهر من إطلاق بعض تلك الأدلة جواز صيرورة الامام مأموما بالخليفة إذا كان عزله لفسق و نحوه، و من المعلوم أنه منفرد بل ربما كان قضية إطلاق بعض أدلة الاستخلاف الجواز و إن تخلل بين الائتمامين نية الانفراد، بل لعل الاستخلاف في صورة الموت و نحوه إنما هو بعد صيرورة المأموم منفردا آنا ما، ضرورة أنه لا معنى لكونه مأموما بلا إمام، بل قد ذكرنا هناك قوة عدم اقتصار الاستخلاف على الصور المنصوصة، و قوة جواز الائتمام بآخر اختيارا و إن كان كثير من ذلك محل خلاف و نظر، بل ظاهر الأكثر أو صريحهم عدم جواز الانتقال من إمام إلى إمام آخر في غير صورة الاستخلاف، إلا أنه يقوى في النظر الجواز، للاستصحاب و ظهور الأدلة في الموردية و المثالية، و لغير ذلك وفاقا للتذكرة و ظاهر المحكي عن نهاية الأحكام، بل احتمله في الذكرى أيضا، لكن إذا كان المنتقل إليه أفضل كما عن إرشاد الجعفرية سواء كان المنتقل إليه إماما أو منفردا أو مأموما نوى الانفراد.
    بل قد يقوى في النظر من ذلك كله جواز تجديد المنفرد نية الائتمام لما عرفت و لإجماع الفرقة و أخبارهم المحكيين في الخلاف عليه، و في ظاهر التذكرة أنه ليس بعيدا من الصواب، بل ظاهر الذكرى هنا كما عن نهاية الأحكام القول به أو الميل اليه و إن توقف فيه على الظاهر في الدروس و البيان، لكنه مال في الذكرى إلى الجواز هنا، بل و في بحث تقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلاحظ.
    خلافا لجماعة منهم الفاضل و المحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، و لأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة، و لما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته و يأتم بالباقي ثم نسخ، و فيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي و مخرج عن القياس، و احتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بإدراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى، بل ربما يومي هذا إلى المطلوب في الجملة، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منهما كما أشار إليه في الذكرى، و أن النسخ غير ثابت، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع و ظاهره تسليم ذلك، و الفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له و بينه للسبق، إلا أنه كما ترى، هذا كله، و الانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.