• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  
     
    یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:

     [و ينبغي الإشارة إلى أمور]
    [الأول] لزوم نية الأداء مع إدراك ركعة من الوقت‌
    و لو زال العذر في آخر الوقت بحيث يتمكّن من الصلاة مع الشّروط، فإن أدرك ركعة من مع [ص102 نسخه خطی] الشروط، وجب الأداء تماما، و مع الترك القضاء.
    و يدلّ عليه بعد نقل إجماع الأصحاب عليه عن «المدارك»، و نفي الخلاف فيه بين أهل العلم عن «المنتهىٰ» ما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال‌
    من أدرك ركعة من الصلاة،

    بهجة الفقيه، ص: 150‌
    فقد أدرك الصلاة و عنه صلى الله عليه و آله أيضاً‌ من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس، فقد أدرك الشمس، و من طريق الأصحاب ما رواه «الشيخ» عن «الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام‌ من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّة و في الموثّق عن «عمّار الساباطي» عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال‌ فإن صلّىٰ ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس، فليتمّ الصلاة، و قد جازت صلاته.
    و الضعف في السند في بعض ما مرّ، مجبور بعمل الأصحاب بالنسبة إلى الدالّ منها؛ مع إمكان استفادة إلغاء الخصوصيّة
    [که غداة و ... باشد] ممّا في «المعتبر» بالنسبة إلى الغداة، و إن اختصّ البيان بها لأغلبيّة الابتلاء بعدم إدراك تمام الصلاة فيها كما لا يخفىٰ بالنسبة [متعلق: الغاء] إلى سائر الصلوات. و يُخرج ما مرّ شاهداً علىٰ الإلغاء المذكور بحيث لا يرجع إلى القياس.
    هذا، مضافاً إلى ما استند في «المعتبر» إليه من قوله عليه السلام‌ من أدرك ركعة من الوقت، فقد أدرك الوقت‌، و فيه زيادة الدلالة علىٰ أدائيّة الكلّ بوقوع ركعة في الوقت؛ ...

    * تعبیر من ادرک در مورد نماز جماعت و جمعه آمده است. اگر در اینجا هم مراد همین باشد، ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند

    * در روایت عمار، اگر من ادرک رکعة من العصر، مراد کسی باشد که خیال می‌کرد وقت دارد و شروع کرد و فقط یک رکعت آن را آورد. شاهد آن در روایت فان صلی ... هست که ناظر به ادراک وقت نیست، بلکه ناظر به عمل آوردن صلاة است.

    * در خصوص جبر گفته شد که اگر عمل، پشتوانه‌اش فرهنگ جا گرفته بین شیعه باشد و همینطور اعراض، مفید است و اما عمل اصحاب یا اعراض ایشان ناشی از یک استدلال و تحلیل کلاسیک فقهی بوده باشد، باید استدلال و تحلیل دیده شود. مثلاً در فروض نادری که محل ابتلاء نیست، کشف از یک فرهنگ خاص نمی‌تواند اتفاق بیفتد. اما اگر چیزی بوده باشد که مبتلا به بوده بین مردم اگر اعراضی یا عملی اتفاق افتاد، جای دقت دارد.

    * در مواردی که بوی قیاس می‌آید، اما اکثر فقهاء چنین کرده‌اند

    * صاحب حدائق دارند:

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 275
    - لو زال المانع و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و نحوها من الشروط و الصلاتين أو إحداهما فإنه يجب الأداء و مع التفريط القضاء. و قد مر الكلام ايضا منقحا في ذلك في الموضع المشار اليه.
    و كذلك لو لم يدرك إلا ركعة مع الشروط فإنه يجب عليه الإتيان بها و ان خرج الوقت.
    و قد نقل في المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و نقل عن المنتهى انه لا خلاف فيه بين أهل العلم، قال و الأصل فيه‌
    ما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
    و عنه (صلى الله عليه و آله) «من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر».
    و من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة».
    و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته».
    ثم قال و هذه الروايات‌ و ان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها و لا معارض لها فينبغي العمل عليها. انتهى.
    أقول: لا يخفى ان ما ذكره من روايتي الأصبغ و عمار اللتين هما من طريق الأصحاب و ان عمل الطائفة عليهما انما موردهما صلاة الصبح خاصة و المدعى أعم من ذلك، نعم الخبر الأول صريح في العموم لكن ظاهر كلامه انه من طرق العامة كما هو ظاهر الذكرى ايضا، و حينئذ فيشكل الحكم بالعموم [برای همه نمازها] الا ان يقال ان العمدة في الاستدلال انما هو الإجماع كما هو ظاهر كلامه و نقله عن المنتهى. و فيه ما لا يخفى. و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال لما عرفت.

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 279
    و المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال لعدم وجود نص في المقام و ليس إلا البناء على ما تقدم من قولهم: ان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.
    و قد عرفت انه لا دليل عليه سوى رواية عامية و الروايات الواردة من طرقنا مختصة بصلاة الصبح و ليس إلا الإجماع المدعى في المقام كما تقدم. و يمكن القول باختصاص هذا الحكم بالصبح كما هو مورد النص، و يؤكده
    [در موسوعه مرحوم خوئی همین را دلیل بر اولویت می‌گیرند!] انها ليس بعدها فريضة يحصل بها المشاركة في الوقت بخلاف غيرها من الفرائض سيما على المشهور من اختصاص الفريضة الأخيرة بمقدار أدائها من الوقت، فإدراك ركعة من الفريضة الاولى في صورة ما إذا أدرك من الوقت خمسا مع كون ما بعد تلك الركعة وقتا مخصوصا بالثانية لا يجدي نفعا في وجوب الإتيان بها، لان ما بعد تلك الركعة مختص بالثانية و مزاحمتها فيها تحتاج الى دليل و ليس إلا الإجماع المذكور و اختصاص الخبرين بصلاة الصبح. و بالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياط فيها لازم على كل حال.
     
    المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 46
    و استدل الشيخ على ما قلناه بإجماع الفرقة، و كذا قال: لو لحق من أوله مقدار ثماني ركعات لزمه الصلاتان لاشتراك الوقتين، أما لو أدرك من آخر الوقت ركعة وجبت أداء و مع الإخلال قضاء و لا تجب بدونها، و قال أبو حنيفة: يدركها و لو بتكبيرة الإحرام و هو احدى الروايتين عن أحمد.
    لنا قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» و قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» و التقييد دليل الاقتصار.
    فروع‌
    الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة‌
    فما زاد كان مؤديا لجميعها و في الأصحاب من قال: يكون قاضيا، و منهم من قال:
    يكون قاضيا لبعضها، و الأول هو الحق لقوله عليه السّلام «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت».
    الثاني: قال (ره): لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر،
    و تعيّن العصر و لو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين، و يشترط السعة للطهارة.
    الثالث: قال أيضا: المجنون، و المغمى عليه،
    و الذي يبلغ، أو يسلم حكمه حكم الحائض.
    الرابع: قال: متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،
    و لو عاد اليه الجنون قبل انقضاء الوقت، أو عند الانقضاء لم يلزمه القضاء، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه.
    الخامس: قال: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم‌
    ، و ان بلغ بما ينافيها استأنف من رأس.
    و لعل المصنف (ره) أبدل كلمة الصلاة بالوقت و الا فالموجود في الخلاف [من أدرك ركعة من الصلاة]، مع انا لم نعثر على رواية بهذا اللفظ لا في طرقنا و لا في طرق العامة و كتبهم كصحاح الست و السنن و الموطأ، نعم يحتمل أن يكون فيما بيديه من الأصول الأربعمائة رواية بهذا اللفظ.
     

    * در ما نحن فیه، الغاء خصوصیت نیست، بلکه تنقیح مناط کرده‌اند و مقصود اصلی شارع را از دل دلیل اصطیاد کرده‌اند.

    * چند جور قیاس داریم: اجتهاد فی قبال النص، اسراء حکم از موضوعی که دارای انشاء است به موضوعی که دارای انشاء و دلیل نیست و نسبت دادن آن به شارع، تسریه از طریق علت مستنبطه.

    * در مورد من ادرک چه باید گفت؟ آیا یک کبرای شرعی است یا یک بیان حکومتی؟ (اگر حکومت است، متعلق آن چیست؟) اگر بخواهیم کبری بگیریم، دچار یک تناقضی می‌شویم در نگاه اول. اگر بخواهیم این تناقض پیش نیاید باید تکیه کنیم به مثل روایتی که اصل نماز را یک رکعت می‌داند. با این بیان، کبری درست می‌شود که اصل کار همان یک رکعت و وقت هم برای همان یک رکعت است:

    وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص53
    4494- 22- وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ‏ أَصْلُ‏ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ زِيدَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَةٌ وَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَتَانِ وَ لَمْ يُزَدْ عَلَى بَعْضِهَا شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَلَيْسَتْ هِيَ صَلَاةً فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْعِبَادَ لَا يُؤَدُّونَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي لَا صَلَاةَ أَقَلُّ مِنْهَا بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا فَقَرَنَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى لِيَتِمَّ بِالثَّانِيَةِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُولَى فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْن‏ ...