• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •   چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:

    الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص102
    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ‏ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ‏ عَنْهَا الْوَقْتُ‏ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ‏ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ‏ عَنْهَا وَقْتُ‏ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.

    *مطابق این روایت تضییع وقتی صدق می‌کند و موجب وجوب قضا می‌شود که در کل وقت می‌توانسته و نخوانده باشد.

    *مرحوم حکیم در مستمسک دارند: (ج3 ص357)

    مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌3، ص: 357
    و النصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة عليها لو فرض شمولها للفرض فهي مقيدة بما ذكر. و أما ما قد يظهر من موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع)- في حديث قال: «.. و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها»، و قريب منه رواية أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (ع). فمحمول على ما سبق، أو مطروح لعدم العثور على قائل به، بل في كشف اللثام و عن غيره شدة وضوح وجوب القضاء في فرض المتن.

    خروجاً عن عهدة التكليف.

    *و در ج5 ص168 یادآوری می‌کنند:

    مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 167
    قد عرفت في مبحث الحيض الإشكال في اعتبار مضي مقدار‌ من الوقت يسع المقدمات في وجوب القضاء، و أن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل، لأن الظاهر من دليل نفي القضاء على الحائض و المجنون و المغمى عليه اختصاصه بصورة استناد الفوت إلى الأعذار المذكورة فلو استند إلى أمور أخرى لم يكن مجال لتحكيمه، بل كان المرجع فيه عموم وجوب قضاء الفائت، و إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء، ثمَّ طرأ أحد الأعذار المذكورة فقد تحقق الفوت مستنداً الى غيرها لا إليها، و لذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته ففواتها عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستنداً الى العذر، و المحكم حينئذ دليل وجوب قضاء الفائت، لا دليل نفي القضاء عن المعذورين.
    و هذا ظاهر بناء على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصاً لدليل وجوب قضاء ما فات، بأن يكون الفوت متحققاً بالنسبة إليهم و غير موجب للقضاء.
    [از اینجا باز فضا برای آن وجه موسع باز می‌شود که اصلاً تکلیف بر آنها ممکن نباشد] أما إذا كان [دلیل نفی القضاء عنهم] مخصصاً لدليل التكليف بالصلاة- بأن كان كاشفاً عن عدم المصلحة في صلاتهم [عدم المصلحة است یا عدم المصلة الملزمة؟ گویا دومی بتواند باشد]، و مانعاً عن صدق الفوت بالإضافة إليهم، فيكون وارداً على دليل قضاء الفائت، رافعاً لموضوعه- فقد يشكل وجوب القضاء، لعدم إحراز الفوت في الفرض المذكور.
    و يندفع الإشكال بأنه إذا كان دليل نفي القضاء مختصاً بصورة استناد الترك الى أحد الأعذار المذكورة، و لم يكن مجال لتطبيقه في الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف، و مقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت، لأنه منوط وجوداً و عدماً بوجود المصلحة و عدمها فاذا صدق وجب القضاء، لصوم وجوب قضاء الفائت.

    *روایاتی هست که دلالت دارد بر اینکه بیانی داریم برای اینکه بگوییم اگرچه مصلحت ملزمه نیست اما مصلحت هست:

    مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 47
    و يشهد له كثير من الصحاح و غيرها، كصحيح‌ أيوب ابن نوح: «كتبت الى أبي الحسن (ع) عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (ع): لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» و نحوه مكاتبتا ابن مهزيار و على بن سليمان.
    و زاد في الفقيه- في أولاهما-: «و كل ما غلب اللّٰه عليه فالله تعالى أولى بالعذر».
    و في مصحح الخزاز: «عن رجل أغمي عليه أياماً لم يصل ثمَّ أفاق أ يصلي ما فاته؟ قال (ع): لا شي‌ء عليه».
    و في خبر موسى ابن بكر: «الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال (ع): ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلها، كل ما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده».
    و زاد فيه: «إن أبا عبد الله (ع) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب».
    و نحوها غيرها.
    و يعارضها جملة أخرى، كصحيح حفص: «عن المغمى عليه يوما الى الليل قال (ع): يقضي صلاة يومه» و صحيحه الأخر: «يقضي‌ المغمى عليه ما فاته»، و مصحح ابن مسلم: «عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق قال (ع): يقضي ما فاته، يؤذن في الاولى و يقيم في البقية» و صحيح رفاعة: «عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟
    قال (ع): يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد».
    الى غير ذلك.

    *اینکه می‌گویند قدرت شرط تکلیف است، آیا مخلوط شدن فضای امتثال با فضای برش نیست؟

    *وقتی مولا می‌خواهد نماز را واجب کند، کاری با شرایط مکلف ندارد، حتی نسبت به بلوغ و امثال آن و اگر صبی صلاة آورد نمی‌توان گفت که مشروع نیست و صلاة شرعی را نیاورده است.

    *مثالی برای آن نماز جمعه برای شیخ و شیخه است که وقتی واجب نیست اما جایز که هست و مسقط صلاة ظهر که هست.

    *انطباق تکلیف بر مکلف، قهری است. حتی بر مبنای عدم تبعیت قضاء للاداء، می‌توان گفت که اصل صلاة، وقت شرطش نیست و از باب تعدد مطلوب است و حتی اگر اقض ما فات نبود، باز هم مطلوبیت اصل صلاة ثابت است و اقض ما فات امر جدید نمی‌آورد، بلکه یک امر توضیح دهنده است. در اینجا کشف اقض ما فات، کشف ملاکی است و نه انشائی و توسعه می‌دهد در انشاء و این توسعه حکومتی است فلذا می‌توان گفت دلیل اقض ما فات، حکومتاً توسعه داده است.