• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

واقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو: ان الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فانما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقتهم اذا لم يثبت الردع منه عنها.
ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة، لانها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم.
وقد عالجنا هذا الامر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع مبحث الاستصحاب، فقلنا: ان هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الاخذ به، لان المقصود من النهي عن اتباع غير العلم النهي عنه اذ يراد به إثبات الواقع، كقوله تعالى: (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) بينما انه ليس المقصود من الاستصحاب اثبات الواقع والحق، بل هو اصل وقاعدة عملية يرجع اليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق. فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا.
وهذا العلاج - طبعا - لا يجري في مثل خبر الواحد، لان المقصود به كسائر الامارات الاخرى اثبات الواقع وتحصيل الحق.
ولكن مع ذلك نقول: ان خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا كالظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ماسيأتي.
وذلك بأن يقال - حسبما أفاده استاذنا المحقق الاصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية ج 3 ص 14 - قال: (أن لسان النهي عن اتباع الظن وانه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب ايكال الامر إلى عقل المكلف من جهة ان الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون اليه. فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته).