• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

الثاني. ولكنه يرى أن الارجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه(1) وأكد عليه اكثر من مرة، فقال: (ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من (العلم) الذي ادعاه في صدق الاخبار هو مجرد الاطمئنان، فإن المحكى عنه في تعريف العلم انه (ما اقتضى سكون النفس)، وهو الذي أدعى بعض الاخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الاخبار هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. فمراد الشيخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الاربع التي ذكرها اولا، وهي موافقة الكتاب والسنة والاجماع والدليل العقلي. ومراد السيد من القرائن التي أدعى في عبارته المتقدمة (2) احتفاف اكثر الاخبار بها هي الامور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية بمعنى سكون النفس بهما وركونها اليهما).
ثم قال: (ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن اكثر الاخبار متواترة أو محفوفة وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بانكار ذلك).
هذا ماأفاده الشيخ الانصاري في توجيه كلام هذين العلمين، ولكني لا أحسب ان السيد المرتضى يرتضي بهذا الجمع، لانه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر بأن مراده من العلم القطع الجازم، قال:
(اعلم انه لا بد في الاحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لانه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على انه مصلحة جوزنا كونه مفسدة).
وأصرح منه(3) قوله بعد ذلك: (ولذلك ابطلنا في الشريعة العمل بأخبار

(1) ذكر المحقق الاشتياني في حاشيته على الرسائل في هذا الموقع أن هذا الوجه من التوجيه سبق إليه بعض أفاضل المتأخرين وهو المحقق النراقي صاحب المناهج، ونقل نص عبارته.
(2) غرضه من عبارته المتقدمة عبارته التي نقلها في السرائر عن السيد وقد نقلها الشيخ الاعظم في الرسائل.
(3) إنما قلت اصرح منه، لانه يحتمل في العبارة المتقدمة أنه يريد من العلم ما يعم العلم بالحكم والعلم بمشروعية الطريق اليه وإن كان الطريق في نفسه ظنيا. وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى عبارته الثانية.