• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

2 - معنى الحجة :

1 - الحجة لغة: كل شئ يصلح ان يحتج به على الغير .
وذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه. والظفر على الغير على نحوين:
أما باسكاته وقطع عذره وابطاله.
واما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير.
2 - وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان:
أ - ما عند المناطقة. ومعناها: (كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا) أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم المجهول سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس (الحد الاوسط) في القياس.
ب - ما عند الاصوليين، ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها:
(كل شئ يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع).
أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه، والا فمع القطع يكون القطع هو الحجة ولكن هو حجة بمعناها اللغوي. او قل بتعبير آخر:
(الحجة كل شئ يكشف عن شئ آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له)
ونعني بكونه مثبتا له: ان اثباته يكون بحسب الجعل من الشارع المكلف بعنوان أنه هو الواقع. وانما يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضيمة الدليل على اعتبار ذلك الشئ الكاشف الحاكي وعلى أنه حجة من قبل الشارع.
وسيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم بالحجة.
وعلى هذا، فالحجة بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع، أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوي. لان طريقية القطع - كما سيأتي - ذاتية غير