• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

واما اذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، وإن احتف بالقرائن الموجبة للاطمئنان اليه دون مرتبة العلم - فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته - والخلاف في الحقيقة - عند الامامية بالخصوص - يرجع إلى الخلاف في القيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه، وإلا فمن المتفق عليه عندهم ان خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به لان الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا، فالشأن كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته.
فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى ومن أتبعه انما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. ولاجل ان يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك:
قال الشيخ الطوسي في العدة (ج 1 ص 44): (من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به اذا دل دليل على وجوب العمل به اما من الكتاب او السنة أو الاجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم).
وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات حسبما نقله عنه الشيخ ابن أدريس في مقدمة كتابه السرائر فقال: (لا بد في الاحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم) إلى ان قال: (ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد، لانها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا ان يكون العمل تابعا للعلم، لان خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ومن ظننت صدقه يجوز ان يكون كاذبا).
وأصرح منه قوله بعد ذلك: (والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة لان عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له).
وعلى هذا فيتضح ان المسلم فيه عند الجميع ان خبر الواحد لو خلى ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه لانه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وانما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجيته.