• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

حجة بالنسبة الينا؟ أي انه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه الينا فيكون مباحا لنا كما كان واجبا عليه وهكذا؟
ومنشأ الخلاف: أن النبي صلى الله عليه وآله اختص باحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين: مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على اكثر من اربع زوجات. وكذلك له من الاحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة فلا تكون لغير النبي او الامام باعتبار انه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
فإن علم ان الفعل الذي وقع من المعصوم انه من مختصاته فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره، وان علم عدم اختصاصه به بأي نحو من انحاء الاختصاص فلا شك في انه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا.هذا كله ليس موضع الكلام.
وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته ولا قرينة تعين احدهما، فهل هذا بمجرده كاف للحكم بانه من مختصاته، أو للحكم بعمومه للجميع. او انه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين؟
 وجوه، بل اقوال.والاقرب هو الوجه الثاني.
والوجه في ذلك: ان النبي بشر مثلنا له ما لنا وعليه ما علينا وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس، إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الاحكام: أما من جهة شخصه بذاته واما من جهة منصب الولاية، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف. هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف. فاذا صدرمنه فعل ولم يعلم اختصاصه به فالظاهر في فعله ان حكمه فيه حكم سائر الناس. فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به.
ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الاعم الاغلب، فانا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها. وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الاقل والاكثر.