• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

1 - دلالة فعل المعصوم

لا شك في أن فعل المعصوم - بحكم كونه معصوما - يدل على اباحة الفعل، على الاقل، كما ان تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الاقل.
ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته.
ثم نقول بعد هذا: انه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة كأن يحرز انه في مقام بيان حكم من الاحكام او عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسبما تقتضيه القرينة.
ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الالفاظ بمناط واحد، وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي او الامام في هذه الامور.
كل هذا لا كلام ولا خلاف لاحد فيه.
وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين:
1 - في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من اباحة الفعل فقد قال بعضهم: انه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة الينا. وقيل: يدل على استحبابه.وقيل لا دلالة له على شئ منهما، أي انه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا.
والحق هو الاخير، لعدم ما يصلح ان يجعل له مثل هذه الدلالة.
وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الاحزاب 21: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في افعاله. ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا وإن كان بالنسبة اليه لم يكن واجبا، إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا. وقيل: انه ان لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الاقل