• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

وجه الاشكال: (اولا) اننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الامارة إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي اليه الامارة بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد، اذ ليس للسلوك ومتابعة الامارة وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المستند إلى الامارة.
نعم، إذا أردنا من الاستناد إلى الامارة معنى آخر، وهو الفعل القصدي من النفس، فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل لانه فعل قلبي جوانحي لا وجود له إلا وجودا قصديا. ولكنه من البعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك، لان هذا الفعل القلبي انما يصح أن يفرض وجوبه ففي خصوص الامور العبادية. ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الانسان المستند فعلها إلى الامارة.
(ثانيا) على تقدير تسليم اختلافهما وجودا فإن قيام المصلحة بشئ إنما يدعو إلى تعلق الامر به لا بشئ آخر غيره وجودا وان كانا متلازمين فيالوجود. فمهما فرضنا من معنى للسلوك وإن كان بمعنى الفعل القلبي فإنه اذا كانت المصلحة المقتضية للامر قائمة به فكيف يصح توجيه الامر إلى ذات الفعل والمفروض ان له وجودا آخر لم تقم به المصلحة.
وأما اضافة كلمة (الامر) على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدا عن مراده وعباراته الاخرى.

15 - الحجية امر اعتباري أو انتزاعي

من الامور التي وقعت موضع البحث أيضا عن المتأخرين مسألة ان الحجية هل هي من الامور الاعتبارية المجعولة بنفسها وذاتها، أو انها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات.
وهذا النزاع في الحجية فرع - في الحقيقة - عن النزاع في أصل الاحكام والوضعية. وهذا النزاع في خصوص الحجية - على الاقل - لم أجد له ثمرة عملية في الاصول.