• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

ان ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع، فيكون جعل وجوب اتباع الامارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع. بل يجب ان يكون الحال فيها كذلك، لانه - لا شك - ان الغرض من جعل الامارة هي الوصول بها إلى الواقع فالمحافظة على الواقع والوصول اليه هو الباعث على جعل الامارة لغرض تنجيزه وتحصيله، فيكون الامر باتباع الامارة طريقا إلى تحصيل الواقع.
ولذا نقول: اذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك ولا تدارك لما فات من الواقع، وما هي إلا المعذرية في مخالفته ورفع العقاب على المخالفة، لا اكثر وهذه المعذرية تقتضيها نفس الرخصة في اتباع الامارة التي قد تخطئ.
وعلى هذا، فليس لهذا الامر الطريقي المتعلق باتباع الامارة بما هو أمر طريقي مخالفة ولا موافقة، لانه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدى الامارة مستقلا عن الامر الواقعي وإنما هو جعل للامارة منجزة للامر الواقعي، فهو موجب لدعوة الامر الواقعي، فلا بعث حقيقي في مقابل البعث الواقعي فلا تكون له مصلحة الا مصحلة الواقع، ولا طاعة غير طاعة الواقع، اذ لا بعث فيه إلا بعث الواقع.

14 - المصلحة السلوكية

ذهب الشيخ الانصاري قدس سره إلى فرض المصلحة السلوكية في الامارات لتصحيح جعلها - كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في مبحث الاجزاء المجلد الاول ص 230 - وحمل عليه كلام الشيخ الطوسي في العدة والعلامة في النهاية.
وإنما ذهب إلى هذا الفرض لانه لم يتم عنده تصحيح جعل الامارة على نحو الطريقية المحضة، ووجد أيضا ان القول بالسببية المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الامامية فسلك طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة ولا إلى السببية المحضة وهو ان يفرض المصلحة في نفس سلوك الامارة  وتطبيق العمل على ما أدت اليه، وبهذه المصلحة بتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند