• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

المقدمه وفيها مباحث:

1 - موضوع المقصد الثالث

من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من (مباحث الحجة) يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته هو:
(كل شئ يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به، ليكون دليلا وحجة عليه).
فإن استطعنا في هذا المقصد ان نثبت بدليل قطعي(1) إن هذا الطريق مثلا حجة، اخذنا به ورجعنا اليه لاثبات الاحكام الشرعية، وإلا طرحناه وأهملناه وبصريح العبارة نقول:
إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو (ذات الدليل) بما هو في نفسه، لا بما هو دليل .

(1) سيأتي في المبحث السادس بيان انه لماذا يجب أن يكون ثبوت حجية الدليل بالدليل القطعي ولا يكفي الدليل الظني