• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

الاحكام أمر فيه مالا يوصف من الضيق والمشقة، لا سيما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدنيوية.
وعليه، فمن القريب جدا ان الشارع إنما رخص في اتباع الامارات الخاصة فلغرض تسهيل الاخذ باحكامه والوصول اليها. ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المتقدمة في نظر الشارع على المصالح الشخصية التي قد نفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالامارة لو أخطأت. وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الاسلامية التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل.
وعلى التقديرين والاحتمالين فإن الشارع في اذنه باتباع الامارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لا بد أن يفرض فيه أنه قد تسامح في التكاليف الواقعية عند خطأ الامارة، أي ان الامارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القطع، لا انه بقيام الامارة يحدث حكم آخر ثانوي، بل شأنها في هذه الجهة شأن القطع بلا فرق.
ولذا إن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط ولم يكتف بالظنون فيها، وذلك كموارد الدماء والفروج.

13 - الامارة طريق أو سبب

قد أشرنا في البحث السابق إلى مذهبي السببية والطريقية في الامارة وقد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف.
فإن ذلك من الامور التي وقعت أخيرا موضع البحث والرد والبدل عند الاصوليين، فاختلفوا في أن الامارة هل هي حجة مجعولة على نحو (الطريقية)، أو انها حجة مجعولة على نحو (السببية)، أي انها طريق او سبب.
والمقصود من كونها (طريقا): انها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه، فإن أصابته فانه يكون منجزا بها وهي منجزة له، وإن أخطأته فانها حينئذ تكون صرف معذر للمكلف في مخالفة الواقع.