• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

بالعلم مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجعل، والمفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة، فكيف تصححون ذلك؟ - فنقول:
انه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الادلة. وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب اعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الاعادة والقضاء واسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع كاعفاء الناسي، وان كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم. والاعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما.
ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الاعادة عنه، كالرواية عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا: (ان كانت قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة).

12 - تصحيح جعل الامارة

بعدما ثبت أن جعل الامارة يشمل فرض انفتاح باب العلم - مع ما ثبت مع اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل - تنشأ (شبهة عويصة) في صحة جعل الامارة قد أشرنا اليها فيما سبق ص 25، وهي: -
انه في فرض التمكن من تحصيل الواقع والوصول اليه كيف جاز أن يأذن الشارع باتباع الامارة الظنية، وهي - حسب الفرض - تحتمل الخطأ المفوت للواقع.
والاذن في تفويته قبيح عقلا، لان الامارة لو كانت دالة على جواز الفعل - مثلا - وكان الواقع هو الوجوب او الحرمة، فإن الاذن باتباع الامارة في هذا الفرض يكون أذنا بترك الواجب أو فعل الحرام، مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعي أو حرمته الواقعية مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض. ولا شك في قبح ذلك من الحكيم.
وهذه الشبهة هي التي الجأت بعض الاصوليين إلى القول بأن الامارة مجعولة