• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

بأمر ليس من شأنه الاستمرار او المشكوك استمراره.
توضيح مقصوده مع المحافظة على الفاظه حد الامكان: ان النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، فان هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا، لان المفروض في مواردها طرو الشك في استمرار المتيقن، فلا هيئة اتصالية باقية لليقين ولا لمتعلقه بعد الشك في بقائه واستمراره.

فيتعين ان يكون اسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الامر بينهما، وإذا تعددت المعاني المجازية فلا بد أن يحمل اللفظ على اقربها إلى المعنى الحقيقي.
وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي.
وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر، وهما:
1 - ان يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشئ وترك العمل به وترتيب الاثر عليه ولو لعدم المقتضي له، فيكون المنقوض عاما شاملا لكل يقين.
2 - ان يراد منه رفع الامر الثابت.
وهذا المعنى الثاني هو الاقرب إلى المعنى الحقيقي، فهوالظاهر من اسناد النقض.
وحينئذ فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الاول، لان الفعل الخاص بصير مخصصا لمتعلقه اذا كان متعلقه عاما، كما في قول القائل: (لا تضرب أحدا)، فان الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلقه بالاحياء، ولا يكون عمومه للاموات قرينة على ارادة مطلق الضرب.
* * هذه خلاصة ما أفاده الشيخ، وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق ان شاء الله تعالى:

1 - (المناقشة الاولى) - ان النقض يقابل الابرام.
والنقض كما فسروه في اللغة -: افساد ما أبرمت من عقد أو بناء او حبل او نحو ذلك.
وعليه، فتفسيره من الشيخ