• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

خبرية هي جواب الشرط(1) ومعنى هذه الجملة الشرطية: انه ان لم يستيقن بانه قد نام فانه باق على يقين من وضوئه، أي انه لم يحصل ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم.
وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لبيان ان الشك ليس رافعا لليقين وإنما الذي يرفعه اليقين بالنوم، وليس الغرض منها إلا بيان انه على يقين من وضوئه، ليقول ثانيا انه لا ينبغي ان يرفع اليد عن هذا اليقين إذ لا موجب لانحلاله ورفع اليد عنه إلا الشك الموجود، والشك بما هو شك لا يصلح ان يكون رافعا وناقضا لليقين، وانما ينقض اليقين اليقين لا غير.
فقوله: (والا فانه علي يقين من وضوئه) بمنزلة الصغرى، وقوله (ولا ينقض اليقين بالشك أبدا) بمنزلة الكبرى.
وهذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب، وهي البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق.
فيفهم منها ان كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق.
هذا وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه: (منها) - ما أفاده الشيخ الانصاري اذ قال: (ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس، اذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى (ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك) فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء) إلى آخر ما افاده، ولكنه استظهر اخيرا كون اللام للجنس.
أقول: ان كون اللام للعهد يقتضي ان يكون المراد من اليقين في الكبرى

(1) بنى الشيخ الانصاري ومن حذا حذوه الاستدلال بهذه الصحيحة على أن جواب الشرط محذوف وأن قوله (فانه على يقين من وضوئه) علة للجواب قامت مقامه.
وقال: (وجعله نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف).
فيكون معنى الرواية على قوله ان يستيقن أنه قدم نام فلا يجب عليه الوضوء لانه على يقين من وضوئه في السابق.
فحذف (فلا يجب عليه الوضوء) وأقام العلة مقامه.
وهذا الوجه الذي ذكره وإن كان وجيها ولكن الحذف خلاف الاصل ولا موجب له ولا تكلف في جعل الموجود نفس الجزاء على مابيناه في المتن.

ولا يتوقف الاستدلال بالصحيحة على هذا الوجه ولا على ذلك الوجه ولاعلى أي وجه آخر ذكروه.

فان المقصود منها في بيان قاعدة الاستصحاب مفهوم واضح يحصل في جميع هذه الوجوه.
(*)