• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

بالاخبار الواردة في الموارد الخاصة.
وعلى كل حال، فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة، فنقول:
1 - صحيحة زرارة الاولى وهي مضمرة لعدم ذكر الامام المسؤول فيها، ولكنه كما قال الشيخ الانصاري لا يضرها الاضمار، والوجه في ذلك ان زرارة لا يروي عن غير الامام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان، والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي ان المقصود به الامام الباقر عليه السلام.
(قال زرارة: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء.
قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم؟ قال: لا ! حتى يستيقن انه نام.
حتى يجئ من ذلك أمر بين.
والا فانه على يقين من وضوئه.
ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر). ونذكر في هذه الصحيحة بحثين:


(الاول) - في فقهها.
ولا يخفى ان فيها سؤالين (أولهما) عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوع من جهة كونه ناقضا للوضوء، اذ لا شك في انه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون الخفقة او الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم.
فينحصر ان يكون مراده - والجواب قرينة على ذلك أيضا - هو السؤال عن شمول النوم الناقص للخفقة والخفقتين، مع علم السائل بأن