• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

والاخبار حتى تكون شاملة لمثله، أي ان الاستصحاب خارج عن الآيات والاخبار تخصصا.
واما ما دل على البراء?ة أو الاحتياط فهو في عرض الدليل على الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه لان كلا منهما موضوعه الشك، بل ادلة الاستصحاب مقدمة على ادلة هذه الاصول كما سيأتي.


الدليل الثاني - حكم العقل

والمقصود منه هنا هو حكم العقل النظري لا العملي، اذ يذعن بالملازمة بين العلم بثبوت الشئ في الزمان السابق وبين رجحان بقائه في الزمان اللاحق عند الشك ببقائه.
أي انه اذا علم الانسان بثبوت شئ في زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق فان العقل يحكم برجحان بقائه وبانه مظنون البقاء.
واذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد ان يحكم الشرع أيضا برجحان البقاء.
والى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب (بأن معناه ان الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء).
أقول: وهذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه، والظاهر ان القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا الدليل، كما يظهر جليا من تعريف العضدي المتقدم، اذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا، ولعله لاجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا اذ لم يتنبهوا إلى ادلته الاخرى على ما يظهر، فانه اول من تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلي في النهاية، وأول من تمسك بالاخبار الشيخ عبدالصمد والد الشيخ البهائي وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس وشاع بين من تأخر عنهم، كما حقق ذلك الشيخ الانصاري في رسائله في الامر الاول من مقدمات الاستصحاب، ثم قال: (نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الاخبار حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال