• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم


8 - التفصيل بين ماثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر في الاول.
9 - التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له، وبين غيره، فيعتبر في الاول دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج.
10 - هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري.
11 - زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخونساري.
ثم انه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في

الاصول والفروع لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل لعالم واحد قولان او أزيد في المسألة، الا ان صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي.
والاقوى هو (القول التاسع) وهو الذي اختاره المحقق) انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الاعظم.
وينبغي ان يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له في نقل الاقوال، وهو رأي خاص به، اذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه.
ولعله انما لم يذكره في ضمن الاقوال لانه يرى ان الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن ان يتطرق اليه الشك، بل اما ان يعلم بقاؤه او يعلم زواله، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك.
فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب.
وقبل ان ندخل في مناقشة الاقوال والترجيح بينها ينبغي ان نذكر الادلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها: