• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

اليها المكلف عند الشك والحيرة ببقاء ما كان.
ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الدليل عليها الاخبار أو غيرها من الادلة كبناء العقلاء، وحكم العقل، والاجماع.
ولكن الشيخ الانصاري أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين ان

يكون مبناه الاخبار فيكون اصلا، وبين ان يكون مبناه حكم العقل فيكون امارة.
قال ما نصه: (ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشئ بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراء?ة وقاعدة الاشتغال مبني على استفادته من الاخبار، واما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما).

أقول: وكأن من تأخر عنه اخذ هذا الرأي ارسال المسلمات، والذي يظهر من القدماء انه معدود عندهم من الامارات كالقيام اذ لا مستند لهم عليه الا حكم العقل.
غير ان الذي يبدو لي ان الاستصحاب حتى على القول بان مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها الا حكما ظاهريا مجعولا للشاك.
واما الظن ببقاء المتيقن - على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن - لا يكون الا مستندا للقاعدة ودليلا عليها وشأنه في ذلك شأن الاخبار وبناء العقلاء، لا ان الظن هو نفس القاعدة حتى تكون امارة، لان هذا الظن نستنتج منه ان الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لاجل العمل بها عند الشك والحيرة.
والحاصل ان هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا انه نفس الاستصحاب، وهو من هذه الجهة كالاخبار وبناء العقلاء، فكما ان الاخبار يصح ان توصف بانها امارة على الاستصحاب اذا قام الدليل القطعي على اعتبارها ولا يلزم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب امارة، كذلك يصح ان يوصف هذا الظن بانه امارة اذا قام الدليل القطعي على اعتباره ولا يلزم منه ان يكون نفس الاستصحاب امارة.
فاتضح انه لا يصح توصيف الاستصحاب بانه امارة على جميع المباني فيه،