• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

الشك بالواقع الحقيقي، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الابقاء وانما يكون بقاء للحكم ويكون أيضا عملا بالحاضر لا بما كان.
مقومات الاستصحاب: بعد ان أشرنا إلى ان لقاعدة الاستصحاب اركانا نقول تعقيبا على ذلك: ان هذه القاعدة تتقوم بعدة امور اذا لم تتوفر فيها فأما الا تسمى استصحابا أو لا تكون مشمولة لادلته الآتية: ويمكن ان ترتقي هذه المقومات إلى سبعة أمور حسبما تقتنص من كلمات الباحثين:
1 - (اليقين). والمقصود به اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي.
وقد قلنا سابقا ان ذلك ركن في الاستصحاب، لان المفهوم من الاخبار الدالة عليه بل من معناه ان يثبت يقين

بالحالة السابقة وان لثبوت هذا اليقين علية في القاعدة.
ولا فرق في ذلك بين ان نقول بان اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس وبين ان نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا.
وسيأتي بيان وجه الحق من القولين.
2 - (الشك). والمقصود منه الشك في بقاء اليقين.
وقد قلنا سابقا انه ركن في الاستصحاب، لانه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة اليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر، ولا يصح ان تجري الا في فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا.
فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب فلا بد ان يكون مأخوذافي موضوعها.
ولكن ينبغي ألا يخفى ان المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي أي تساوي الاحتمالين، ومن الظن غير المعتبر.
فيكون المراد منه عدم العلم والعلمي مطلقا، وسيأتي الاشارة إلى سر ذلك.

3 - (اجتماع اليقين والشك في زمان واحد)، بمعنى ان يتفق في آن واحد حصول اليقين والشك، لا بمعنى ان مبدأ حدوثهما يكون في آن واحد، بل قد يكون مبدأ