• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

لاثبات حجية مطلق الظن.
ولكن بعد ان انتهينا إلى هنا ينبغي ألا يخلو هذا المختصر من الاشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب، فنقول:

10 - مقدمات دليل الانسداد

ان الدليل المعروف ب? (دليل الانسداد) يتألف من مقدمات أربع إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الاحكام أي ظن كان، عدا الظن الثابت فيه - على نحو القطع - عدم جواز العمل به كالقياس مثلا.
ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات:
1 - (المقدمة الاولى) دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. وقد علمت أن اساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، وهي دعوى قد ثبت عندنا عدم صحتها، لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بل العلم في معظم أبواب الفقه فانهار هذا الدليل من أساسه.
2 - (المقدمة الثانية) أنه لا يجوز إهمال امتثال الاحكام الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل.
وإهمالها وطرحها يقع بفرضين:
أما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والاطفال لا تكليف علينا.
وأما بأن نرجع إلى أصالة البراء?ة وأصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته. وكلا الفرضين ضروري البطلان.
3 - المقدمة الثالثة) ان بعد فرض وجوب التعرض للاحكام المعلومة إجمالا فإن الامر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها:
أ - تقليد من يرى انفتاح باب العلم.
ب - الاخذ بالاحتياط في كل مسألة.
ج - الرجوع إلى الاصل العملي الجاري في كل مسألة من نحو البراء?ة