• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

مقامه.
وخلاصته: ان الشك على نحوين:
1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها.
وهذا هو مجرى (الاستصحاب).
2 - الا تكون له حالة سابقة او كانت ولكن لم يلاحظها الشارع.
وهذه الحالة لا تخلو عن احدى صور ثلاث:
أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه.
وهذه هي مجرى (أصالة البراء?ة).
ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع امكان الاحتياط.
وهذه مجرى (أصالة الاحتياط).
ج? - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط.
وهذه مجرى (قاعدة التخيير).
وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الاصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للاذهان.

وهي:(الاول) - ان الشك في الشئ ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين:
1 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، كالشك في عدد ركعات الصلاة، فانه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة.
2 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري.
وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام.
وأما النحو الاول فهو يدخل في مسائل الفقه.

(الثاني) - ان الشك في الشئ ينقسم باعتبار متعلقه أي الشئ المشكوك فيه على نحوين: