• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

ولا يكون ذلك الا الموافقة لظاهره والا لزم وجود نصين متبائنين في الكتاب.
كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة الظاهر لا النص.
ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن المتقدم: (فان كان يشبههما فهو منا)، فان التعبير بكلمة (يشبههما) يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة للظاهر.

5 - مخالفة العامة: إن الاخبار المطلقة الآمرة بالاخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي، وقد نقل عن الفاضل النراقي انه قال: انها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شايعا فلا حجة فيما نقل عنه.
وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت في رقم(10) لا حجة فيها لضعفها بالارسال.
فينحصر الدليل في (المقبولة) المتقدمة.
وظاهرها كما سبق قريبا ان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجة الخبرين في انفسهما، فتدل على الترجيح لا على التمييز كما قيل.
والنتيجة: ان المستفاد من الاخبار ان المرجحات المنصوصة ثلاثة: الشهرة، وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة.
وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي.


المقام الثاني - في المفاضلة بين المرجحات

ان المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها.
1 - ما يكون مرجحا للصدور، ويسمى (المرجح الصدوري)، ومعنى ذلك ان المرجح يجعل صدور أحد الخبرين اقرب من صدور الآخر.
وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي.
2 - ما يكون مرجحا لجهة الصدور، ويسمى (المرجح الجهتي) فان صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي وقد يكون