• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

للرواية في الوثوق باقر بيتها إلى الواقع.
2 - أن تكون الشهرة العملية قديمة، أي واقعة في عصر الائمة او العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الاخبار وتحقيقها.
أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها.
هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض، أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه.
والحق انها جابرة له اذا كانت قديمة أيضا، لان العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره.
والوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم.
وبالعكس من ذلك اعراض الاصحاب عن الخبر فانه يوجب وهنه وان كان روايه ثقة وكان قوي السند، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الاصحاب كان ذلك اكثر دلالة على وهنه.
وأما (الثانية)، وهي الشهرة في الرواية - فان اجماع المحققين قائم على الترجيح بها، وقد دلت عليه المقبولة المتقدمة، وقد جاء فيها (فان المجمع عليه لا ريب فيه).
والمقصود من (المجمع عليه) المشهور، بدليل فهم السائل ذلك، اذ عقبه بالسؤال: (فان كان الخبران عنكما مشهورين). ولا معنى لان يراد من الشهرة الاجماع.
وقد يقال: ان شهرة الرواية في عصر الائمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور، وعلى الاقل يوجب كونه موثوقا بصدوره.
واذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم او موثوق بعدمه، فلا تعمه أدلة حجية الخبر.
وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح احدى الحجتين بل

تكون لتمييز الحجة عن اللاحجة.
والجواب: إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضة، فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لادلة حجية الخبر، لان الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون اناطة بالوثوق