• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

الترجيح للروايات المتعارضة.
غير انه - مع ذلك - لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه.
والسر في ذلك واضح لان اعتبار شئ في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث، والمفهوم من المقبولة ان ترجيح الاعدل والاورع والافقه انما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول روايته.
ويشهد لذلك انها جعلت من جملة المرجحات كونه (أفقه) في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث.
ولا ربط للافقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية.
نعم ان المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وان كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم، فان هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه.
وعليه، فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات.
وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه.
ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي.

3 - الترجيح بالشهرة: تقدم ص 146 ان الشهرة ليست حجة في نفسها، وأما اذا كانت مرجحة

للرواية - على القول به - فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها.
والشهرة المرجحة على نحوين: شهرة عملية وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية، وشهرة في الرواية وان لم يكن العمل على طبقها مشهورا.
أما (الاولى) فلم يرد فيها من الاخبار ما يدل على الترجيح بها، فاذا قلنا بالترجيح بها، فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الاقربية إلى الواقع، على ماسيأتي وجهه، غاية الامر ان تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران:
1 - ان يعرف استناد الفتوى اليها، اذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور