• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

الامر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها، في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من أحداهما فقط.
فانه - في هذا الفرض - يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول

القدرة الفعلية بالنسبة اليه.
فاذا فعله انتفت ألقدرة الفعلية بالنسبة إلى المتأخر فلا يبقى له مجال.
ولا فرق في هذا الفرض بين ما اذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا، أما لو اختلفا فان المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وان كان زمان فعله متأخرا.

6 - ان يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة.
والاولوية تعرف اما من الادلة، واما من مناسبة الحكم للموضوع، واما من معرفة ملاكات الاحكام بتوسط الادلة السمعية.
ومن أجل ذلك فان الاولوية تختلف باختلاف مايستفاد من هذه الامور، ولا ضابط عام يمكن الرجوع اليه عند الشك: فمن تلك الاولوية ما اذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام، فانه أولى بالتقديم من كل شئ في مقام المزاحمة.
و (منها) ما كان يتعلق بحقوق الناس، فانه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة، أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها.
و (منها) ما كان من قبيل الدماء والفروج، فانه يحافظ عليه أكثر من غيره، لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الامر بالاحتياط الشديد في أمرها.
فلو دار الامر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله، فان حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعا.
و (منها) ما كان ركنا في العبادة، فانه مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند المزاحمة، كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراء?ة والركوع، فان الركوع مقدم على القراء?ة وان كان زمان امتثاله متأخرا عن القراء?ة.