عبدالله الصادق (ع)(1).
قال أبان: قلت له: ماتقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ قال: عشر من الابل.
قلت: قطع اثنتين(2).
قال: عشرون.
قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون.
قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون.
قلت: سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون !؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان.
فقال: مهلا ياأبان ! هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل(3) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
يا أبان ! انك أخذتني بالقياس.
والسنة اذا قيست محق الدين.
فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من