• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

عبدالله الصادق (ع)(1).
قال أبان: قلت له: ماتقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ قال: عشر من الابل.
قلت: قطع اثنتين(2).
قال: عشرون.
قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون.
قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون.
قلت: سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون !؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان.

فقال: مهلا ياأبان ! هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل(3) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
يا أبان ! انك أخذتني بالقياس.
والسنة اذا قيست محق الدين.
فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من


جهة الاولوية تعدية الحكم إلى غير ماتضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة.
وانما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه الا جهة الاولوية، اذ تصور - بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية - أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الاصابع، فاذا كان في قطع الثلاث ثلاثون من الابل فلا بد أن يكون في قطع

(1) الكافي 7 / 299 طبع طهران بالحروف سنة 1379 ه.

(2) في النسخة المطبوعة (اثنين).
(3) تعاقل: توازن.
وفي النسخة المطبوعة (تقابل) - وأحسبه من تصحيح الناشر اشتباها.
(*)