• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

ولا بد حينئذ ان تكون حجيته على مقدار ماله من الظهور في العموم، فاذا أردنا تعديته إلى غير ما يشمله ظهور العموم فان التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه، بل قام الدليل على بطلانه.

قياس الاولوية : أما (قياس الاولوية) فهو نفسه الذي يسمى (مفهوم الموافقة) الذي تقدمت الاشارة اليه 1 / 104 وقلنا هناك: انه يسمى (فحوى الخطاب)، كمثال الآية الكريمة (ولا تقل لهما أف) الدالة بالاولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما.
وتقدم في هذا الجزء ص 111 أن هذا من الظواهر.
فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ، لا من أجل كونه قياسا، حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس، وان اشبه القياس، ولذلك سمي بقياس الاولوية والقياس الجلي.
ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة الا حيث يكون للفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، كآية التأفيف المتقدمة.
ومنه دلالة الاذن بسكنى الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى.
ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء: (إذن الفحوى) ومنه الآية الكريمة (ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) الدالة بالاولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير.
وبالجملة انما تأخذ بقياس الاولوية اذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، اذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة من باب الظواهر.
ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم

وسموه مفهوم الموافقة.
أما اذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح، ولا تكفي مجرد الاولوية وحدها في تعدية الحكم، اذ يكون من القياس الباطل.
ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي