• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم


لا ينبغي ان يشك ان مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شئ.
وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم.
وعليه فابن حزم على حق اذا كان يقصد انكار ان يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال في كتابه إبطال القياس ص 5: (ثم حدث القياس في القرن الثاني
فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرؤا منه) وقال في كتابه الاحكام 7 / 177: (انه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشا وظهر في القرن الثالث) اما إذا أراد انكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة - وهو لا يريد ذلك قطعا - فهو انكار لامر ضروري متواتر عنهم.
وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى 2 / 58 - 62 كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطيع أن يثبت انها على نحو القياس الا لانه لم ير وجها لتصحيحها الا بالقياس وتعليل النص.
وليس هو منه الا من باب حسن الظن، لا اكثر.
واكثرها لا يصح تطبيقها على القياس.
وعلى كل حال، فالشأن كل الشأن في تحقيق اجماع الامة والصحابة على الاخذ بالقياس ونحن نمنعه أشد المنع.
اما (اولا) فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت ان اجتهاداتهم كانت من نوع القياس بل في بعضها ثبت عكس ذلك، كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف، ونحو ذلك.
واما (ثانيا) - فان استعمال بعضهم للرأي - سواء كان مبنيا على القياس

أو على غيره - لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم(1) فأنصف: (اين وجدتم هذا الاجماع؟ وقد علمتم ان الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في اشخاص المسائل الا عن مائة ونيف وثلاثين نفرا: منهم سبعة مكثرون وثلاثة عشر نفسا متوسطون، والباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشا

(1) ابطال القياس ص 19.