• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم


و (منها) حديث بيع الرطب بالتمر، فان رسول الله صلى الله عليه وآله سأل: أينقص الرطب اذا يبس؟ فلما أجيب بنعم، قال: (فلا، اذن).
والجواب: ان هذا الحديث - على تقدير صحته - يشبه حديث الخثعمية، فان المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصاديقه الخفية.
وليس هو من القياس في شئ.
وكذلك يقال في أكثر الاحاديث المروية في الباب.
على انها بجملتها معارضة باحاديث أخر يفهم منها النهي عن الاخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة.

الدليل من الاجماع : والاجماع هو أهم دليل عندهم، وعليه معولهم في هذه المسألة.
والغرض منه اجماع الصحابة.
ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي واكثروا بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم.
والانصاف ان ذلك لا ينبغي ان ينكر من طريقتهم، ولكن - كما سبق ان اوضحناه - لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم على اي اساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بها أواستهانة بها؟ ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم.
وفي الحقيقة انما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه

في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة.
ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: (متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما) ومنها: جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها: إلغاؤه في الاذان (حي على خير العمل).
فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟