• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

ثم ان الحديث معارض بحديث آخر(1) في نفس الواقعة، اذ جاء فيه: (لا تقضين ولا تفضلن الا بما تعلم.
وان اشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه او تكتب الي). فأجدر بذلك الحديث ان يكون موضوعا على الحارث أو منه.
مضافا إلى انه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم، ولو بالرجوع إلى العمومات أو الاصول.
ولعله يشير إلى ذلك قوله (ولا آلو).
و (منها) - حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن ابيها الذي فاتته فريضة الحج: اينفعه ذلك؟
فقال صلى الله عليه وآله لها: (أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك؟) قالت: نعم.
قال: (فدين الله أحق بالقضاء).
قالوا: فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء.
وهو عين القياس.
و (الجواب): انه لامعنى للقول بان الرسول اجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، وهو المشرع المتلقي الاحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج ان يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون ! وانما المقصود من الحديث - على تقدير صحته - تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو - أعني العام - وجوب قضاء كل دين اذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لانه دين الله.
ولا شك في ان تطبيق العام على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع


جديد غير تشريع نفس العام، لان الانطباق قهري.
وليس هو من نوع القياس.
ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية، ويقول (دين الناس أحق بالقضاء) ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس؟

(1) راجع تعليقة الناشر لكتاب أبطال القياس لابن حزم ص 15. (*)