• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

واما تعريفه بالمساواة بين الفرع والاصل في العلة او نحو ذلك، فانه تعريف بمورد القياس، وليست المساواة قياسا.
وعلى كل حال، لا يستحق الموضوع الاطالة، بعد ان كان المقصود من القياس واضحا.


2 - اركان القياس بما تقدم من البيان يتضح ان للقياس اربعة اركان:
1 - (الاصل)، وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا.
2 - (الفرع)، وهو المقيس، المطلوب اثبات الحكم له شرعا.
3 - (العلة)، وهي الجهة المشتركة بين الاصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم.
وتسمى (جامعا).
4 - (الحكم)، وهو نوع الحكم الذي ثبت للاصل ويراد اثباته للفرع.
وقد وقعت ابحاث عن كل من هذه الاركان مما لا يهمنا التعرض لها الا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك.
وبهذا الكفاية.
* *
3 - حجية القياس ان حجية كل امارة تناط بالعلم - وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة - فالقياس، كباقي الامارات، لا يكون حجة الا في صورتين لا ثالث لهما:
1 - ان يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي.
2 - ان يقوم دليل قاطع على حجيته، اذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم.
وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين، فنقول:
1 - هل القياس يوجب العلم؟ ان القياس نوع من (التمثيل) المصطلح عليه في المنطق - راجع (المنطق)