• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

اذ قال له فيما رواه ابن حزم(1) (اتق الله ولا تقس، فانا نقف غدا بين يدي الله فنقول: (قال الله وقال رسوله) وتقول أنت واصحابك: سمعنا ورأينا). والذي يبدو ان المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم

يعجبهم ان يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، فالتجأوا إلى ان يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الاول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة وقد خلا بزوجته ليلة قتله،
فقال عنه: (انه اجتهد فأخطأ)، وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب ان يقاد به ويقام عليه الحد(1).
وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الاخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة واصحابه.
ثم بعد ان اخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس وبعد ظهور النقاد له، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع ابحاثه، ووضع القيود والاستدراكات له، حتى صار فنا قائما بنفسه.
ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته، فنقول:

1 - تعريف القياس إن خير التعريفات للقياس - في رأينا - ان يقال: (هو اثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة).
والمحل الاول، وهو المقيس، يسمى (فرعا).
والمحل الثاني، وهو المقيس عليه، يسمى (أصلا).
والعلة المشتركة تسمى (جامعا).
وفي الحقيقة ان القياس عملية من المستدل (أي القياس) لغرض استنتاج

(1) أبطال القياس ص 71 مطبعة جامعة دمشق 1379 ه?.
(*)

(1) راجع كتاب (السقيقة) للمؤلف ص 17، الطبعة الثالثة.
(*)