• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

المعصومين عليهم السلام، حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقررا لها، وأخرى لا يعلم ذلك او يعلم حدوثها بعد عصورهم.
فإن كانت على (النحو الاول) - فلا شك في انها حجة قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالاجماع القولي الموجب للحدس

القطعي برأي المعصوم.
وبهذا تختلف(1) عن (سيرة العقلاء) فإنها إنما تكون حجة اذا ثبت من دليل اخر امضاء الشارع لها ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبق.
وإن كانت على (النحو الثاني) - فلا نجد مجالا للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين، كما قلنا في الاجماع، وهي نوع منه.
بل هي دون الاجماع القولي في ذلك كما سيأتي وجهه.
قال الشيخ الاعظم في كتاب البيع في مبحث المعاطاة(2): (واما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث - يقصد توريث ما يباع معطاة - فهي كسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عبادتهم، ومعاملاتهم، كما لا يخفى). ومن الواضح انه يعني من السيرة هذا النحو الثاني.
والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة، هو مانعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس: ان بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا، استجابة لعادة غير اسلامية او لهوى في نفسه، أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الاغيار، أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حب التفوق على الخصوم او اظهار عظمة شخصه او دينه او نحو ذلك.
ويأتي آخر فيقلد الاول في عمله، ويستمر العمل، فيشيع بين الناس من دون ان يحصل من يردعهم عن ذلك، لغفلة أو لتسامح، أو لخوف، او لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم، أو لغير ذلك.
وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل، فيصبح سيرة

(1) راجع حاشية شيخنا الاصفهاني على مكاسب الشيخ ص 25.
(2) المكاسب ص 83 طبع تبريز سنة 375 ه.
(*)