• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

أقول: ان هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به ان يقال: ان هذا كلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود افهامه؟ 1 - ان كان الغرض ان الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان.
2 - وان كان الغرض - كما قيل في توجيه كلامه - دعوى انه ليس للعقلاء

بناء على الغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالافهام، فهي دعوى بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك، قال الشيخ الانصاري في مقام رده: (انه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي واصالة عدم الصارف عن الظاهر: بين من قصد افهامه ومن لم يقصد).
3 - وان كان الغرض - كما قيل في توجيه كلامه ايضا - انه لما كان من الجائز عقلا ان يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة الا لدى من قصد افهامه، فهو احتمال لا ينفيه العقل، لانه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه اذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالافهام.
ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالافهام ان يعثر عليها بعد الفحص.
فهو كلام صحيح في نفسه الا انه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء.
وتوضيح ذلك: ان الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء لا نفي احتمالها بحكم العقل، ولا ملازمة بينهما، أي انه اذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور.
بل الامر أكثر من ان يقال انه لا ملازمة بينهما، فان الظهور لا يكون ظهورا الا اذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقل، والا لو كان احتمالها منفيا بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا.
وعلى نحو العموم نقول: لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود