• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

بيان ذلك: انه عند الحاجة إلى اجراء أصالة الظهور لا بد أن يحتمل ان المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامه.
وهذا الاحتمال لا يخرج عن احدى صورتين لا ثالثة لهما:
(الاولى) أن يحتمل ارادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبله لا متصلة ولا منفصلة.
وهذا الاحتمال اما من جهة احتمال الغفلة عن

نصب القرينة أو احتمال قصد الايهام، أو احتمال الخطأ، أو احتمال قصد الهزل، أو لغير ذلك - فانه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه، فيكون حجة عليه، ويكون حجة له أيضا على الآخرين.
ولا تسمع منه دعوى الغفلة ونحوها، وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوى احتمالهم للغفلة ونحوها، وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء، أي ان الظهور هو الحجة عندهم - كالنص - بالغاء كل تلك الاحتمالات.
ومن الواضح انه في هذه الموارد لا موقع لاصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع، لانه لا احتمال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالاصل.
فلا موقع اذن في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى هذا الاصل، ولا للقول برجوعه إلى أصالة الظهور.
(الثانية) - ان يحتمل ارادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة خفيت علينا - فانه في هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة، ولكن في الحقيقة ان معنى بناء العقلاء على اصالة الظهور - كما تقدم - انهم يعتبرون الظهور حجة كالنص بالغاء احتمال الخلاف، أي احتمال كان.
ومن جملة الاحتمالات التي تلغى ان وجدت احتمال نصب القرينة.
وحكمه حكم احتمال الغفلة ونحوها من جهة انه احتمال ملغي ومنفي لدى العقلاء.
وعليه، فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال، لا ان المنفي وجود القرينة الواقعية، لان القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر لها في نظر العقلاء ولا تضر في الظهور حتى يحتاج إلى نفيها بالاصل، بينما ان معنى اصالة عدم القرينة - لو كانت - البناء على نفي وجود القرينة، لا البناء على نفي احتمالها، والبناء على نفي الاحتمال هو معنى البناء على