• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء ان يقال: ان معناه ادراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله او تركه لدى العقلاء. وهذا شئ آخر غير أمره ونهيه، والنافع هو أن نستكشف أمره ونهيه، فيحتاج اثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر سمعي، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي اقصى ما يستنتج منه ان الشارع عالم بحكم العقلاء، او انه حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون منه أمر مولوي او نهي مولوي.
أقول: وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية. ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطوي على احدى دعويين:
1 - دعوى انكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد تقدم تفنيدها في المجلد الاول ص 217، فلا نعيد.
2 - الدعوى التي أشرنا اليها هناك في آخر ص 218 من المجلد الاول وتوضيحها:
ان ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط: والمدح والذم غير الثواب والعقاب، فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. الذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني ولا يكفي الاول.
ولو فرض إنا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب، فإن ذلك لا يدركه كل أحد. ولو فرض انه أدركه كل احد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفذ من الناس. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني اكثر الناس عن توجيه الامر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الزجر عنه.
وإذا كان نفس ادراك الحسن والقبح غير كاف في الدعوة - والمفروض لم يقم دليل سمعي على الحكم - فلا نستطيع ان نحكم بان الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على ادراك العقل، ليكون حكم العقل كاشفا