• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما إفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال

و بالجملة،فالفرق بين التزويج6 و التسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلاً:بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما،و بين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه،و كذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلاً:بأنّه من تحريم الحلال،و بين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه،في غاية الإشكال. و ربما قيل1 في توجيه الرواية و توضيح معناها:إنّ معنى قوله:« إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» إمّا أن يكون:« إلّا شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ»،و إمّا أن يكون:« إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلالَ»،و الأوّل مخالفٌ لظاهر العبارة،مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس المتقدّمة2 الدالّة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق و التزويج3 بل يلزم كون الكلّ لغواً؛ إذ ينحصر مورد« المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات و اجتناب المحرّمات،فيبقى الثاني،و هو ظاهر الكلام،فيكون معناه:« إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرطُ الحلالَ»،بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال. ثمّ قال:فإن قيل:إذا شرط عدم فعله4 فيجعله حراماً عليه.قلنا:لا نريد أنّ معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله

(6)في« ش»:« التزوّج».

(1)قاله النراقي في العوائد:148 150.

(2)تقدّمت في الصفحة 28.

(3)في« ش»:« التزوّج».

(4)في« ش» زيادة:« فلا يرضى بفعله».