دفع التوهم المذکور
و إن كان ترتّب بعض الآثار قابلاً لتغيّر حكمه إلى التحريم،كالسكنى فيما
1 اشترط إسكان البائع فيه مدّةً،و إسكان الزوجة في بلدٍ اشترط أن لا يخرج إليه،أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلاً،كما هو المنصوص
2 .
و لكنّ الإنصاف:أنّه كلامٌ غير منضبط؛ فإنّه كما جاز تغيّر إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح،و السكنى في البيع إلى التحريم لأجل الشرط،كذلك يجوز تغيّر إباحة سائرها إلى الحرمة.فليس الحكم بعدم
3 إباحة مطلق التصرّف في الملك و الاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلّا لإجماعٍ
4 أو لمجرّد الاستبعاد،و الثاني غير معتدٍّ به،و الأوّل يوجب ما تقدّم:من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة،مع أنّ هذا العنوان أعني تحريم الحلال و تحليل الحرام إنّما وقع مستثنى في أدلّة انعقاد اليمين،و ورد:أنّه لا يمين في تحليل الحرام و تحريم الحلال
5 ،و قد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائماً،معلّلاً:بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ اللَّه
6 .و من المعلوم أنّ إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيّة،بل هي من الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة.