عدم ورود الإشکال في الشرط المحلل للحرام
توهم اختصاص الإشکال بما دل علي الإباحه التکليفيه
إباحتها
1 .
نعم،لا يرد هذا الإشكال في طرف تحليل الحرام؛ لأنّ أدلّة المحرّمات قد عُلم دلالتها على التحريم على وجهٍ لا تتغيّر
2 بعنوان الشرط و النذر و شبههما،بل نفس استثناء الشرط المحلِّل للحرام عمّا يجب الوفاء به دليلٌ على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط.
و ليس كذلك في طرف المحرِّم للحلال،فإنّا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط؛ لأنّ تحريم« المباحات لولا الشرط» لأجل الشرط فوق حدّ الإحصاء،بل اشتراط كلِّ شرطٍ عدا فعل الواجبات و ترك المحرّمات مستلزمٌ لتحريم الحلال فعلاً أو تركاً.
و ربما يتخيّل:أنّ هذا الإشكال مختصٌّ بما دلّ على الإباحة التكليفيّة،كقوله:« تحلّ كذا و تباح كذا» أمّا الحلّية التي تضمّنها الأحكام الوضعيّة كالحكم بثبوت الزوجيّة أو الملكيّة أو الرقّية،أو أضدادها فهي أحكامٌ
3 لا تتغيّر لعنوانٍ أصلاً،فإنّ الانتفاع بالملك في الجملة و الاستمتاع بالزوجة و النظر إلى أُمّها و بنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير؛ و لذا ذكر في مثال الصلح المحرِّم للحلال:أن لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته.
و بعبارةٍ اُخرى:ترتّب آثار الملكيّة على الملك في الجملة و آثار الزوجيّة على الزوج كذلك،من المباحات التي لا تتغيّر عن إباحتها،