• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المراد ب (موافقه الکتاب) في بعض الأخبار

المتصف بمخالفه الکتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام

ظاهر النبوي و إحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب اللَّه في صحّة الشرط،و أنّ ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطلٌ.

و لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللَّه بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس و المال،فخياطة ثوب البائع مثلاً موافقٌ للكتاب بهذا المعنى . ثمّ إنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس المشروط و الملتزَم ككون الأجنبيّ وارثاً و عكسه،و كون الحرّ أو ولده رقّاً،و ثبوت الولاء لغير المعتِق،و نحو ذلك و إمّا أن يكون التزامه،مثلاً مجرّد عدم التسرّي و التزويج1 على المرأة ليس مخالفاً للكتاب،و إنّما المخالف الالتزام به،فإنّه مخالفٌ لإباحة التسرّي و التزويج الثابتة بالكتاب. و قد يقال:إنّ التزام ترك المباح لا ينافي إباحته،فاشتراط ترك التزويج و التسرّي لا ينافي الكتاب،فينحصر المراد في المعنى الأوّل. و فيه:أنّ ما ذكر لا يوجب الانحصار،فإنّ التزام ترك المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له،إلّا أنّ التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرِّم له،فيكفي هذا مصداقاً لهذا المعنى،مع أنّ الرواية المتقدّمة2 الدالّة على كون اشتراط ترك التزويج و التسرّي مخالفاً للكتاب مستشهداً عليه بما دلّ من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى،و ما سيجيء3 من تأويل الرواية بعيدٌ،مع أنّ قوله عليه السلام في

(1)في« ش»:« التزوّج»،و هكذا فيما يأتي.

(2)راجع الصفحة المتقدّمة.

(3)اُنظر الصفحة 27 28.