• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الرابع : أن لا يکون مخالفا للکتاب و السنه

صحيحٍ به حُمل عليه.

و من هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط:أن لا يأكل إلّا الهريسة،و لا يلبس إلّا الخزّ4 . و لو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ5 و الحليّ6 : من تعلّق الغرض المعتدّ به؛ لجواز بيعه على المسلم و الكافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمة. و من أنّ« الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»7 و الأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة. و جزم بذلك في الدروس1 و بما قبله العلّامة قدّس سرّه2 . الرابع:أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً؛ لأنّ مخالفة الكتاب و السنّة لا يسوّغهما شيءٌ. نعم،قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنّة بأدلّة الوفاء،

(4)التذكرة 1:493.

(5)المبسوط 2:130،و الخلاف 3:112،المسألة 185 من كتاب البيوع.

(6)السرائر 2:357.

(7)الوسائل 17:376،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحديث 11.

(1)الدروس 3:215.

(2)المختلف 5:189.