الرابع : أن لا يکون مخالفا للکتاب و السنه
صحيحٍ به حُمل عليه.
و من هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط:أن لا يأكل إلّا الهريسة،و لا يلبس إلّا الخزّ
4 .
و لو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ
5 و الحليّ
6 :
من تعلّق الغرض المعتدّ به؛ لجواز بيعه على المسلم و الكافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمة.
و من أنّ« الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»
7 و الأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.
و جزم بذلك في الدروس
1 و بما قبله العلّامة قدّس سرّه
2 .
الرابع:أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً؛ لأنّ مخالفة الكتاب و السنّة لا يسوّغهما شيءٌ.
نعم،قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنّة بأدلّة الوفاء،