• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الثالث : أن يکون فيه غرض معتد به عند القعلاء

إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»1 فإنّ المشروط2 إذا كان محرّماً كان اشتراطه و الالتزام به إحلالاً للحرام،و هذا واضحٌ لا إشكال فيه.

الثالث: أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً،أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،و مثّل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات3 . و قد صرّح جماعةٌ4 :بأنّ اشتراط الكيل أو الوزن بمكيالٍ معيّنٍ أو ميزانٍ معيّنٍ من أفراد المتعارف لغوٌ،سواء في السلم و غيره،و في التذكرة:لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه و لا يزيد به الماليّة،فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار5 .و الوجه في ذلك:أنّ مثل ذلك لا يُعدّ حقّا للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار،أو يعتني به الشارع فيوجب6 الوفاء به و يكون تركه ظلماً7 ،و لو شكّ في تعلّق غرضٍ

(1)اُنظر الصفحة 22.

(2)في« ش»:« الشرط».

(3)بل مثّل به لشرطٍ غير مشروع،راجع الدروس 3:215.

(4)منهم:العلّامة في القواعد 2:49،و التذكرة 1:556،و الشهيد في الدروس 3:253،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:225،و راجع مفتاح الكرامة 4:453 454.

(5)التذكرة 1:524.

(6)في ظاهر« ق»:« فوجب».

(7)في« ش» زيادة:« فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند العقلاء».