عدم کون هذا الاستعمال مجاز
بامرأةٍ أُخرى في النكاح:إنّ« شرط اللَّه قبل شرطكم»
1 .
و قوله:« ما الشرط في الحيوان؟ قال:ثلاثة أيّامٍ للمشتري.قلت:و في غيره؟ قال:هما بالخيار حتّى يفترقا»
2 .
و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح
3 .و[قد اعترف
4 ]في الحدائق:بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار
5 .
و أمّا دعوى كونه مجازاً،فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي،و إلى أنّ المتبادر من قوله:« شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام
6 استدلالُ الإمام عليه السلام بالنبويّ:« المؤمنون عند شروطهم»
7 فيما تقدّم من الخبر الذي أُطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.
و مع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به،و لعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها،و إلّا لذكرها و لو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها.