• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الشرط في العرف علي معنيين

الاول : المعني الحدثي

صحه استعمال الشرط بالمعني المتقدم في الإلزام الابتدائي

في الشروط1 التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها الشرط يطلق في العرف على معنيين: أحدهما:المعنى الحدثي،و هو بهذا المعنى مصدر« شَرَطَ»،فهو شارطٌ للأمر الفلاني،و ذلك الأمر مشروطٌ،و فلانٌ مشروط له أو عليه. و في القاموس:« أنّه إلزام الشيء و التزامه في البيع و غيره»2 و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح. لكن لا إشكال في صحّته،لوقوعه في الأخبار كثيراً،مثل: قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في حكاية بيع بريرة:إنّ« قضاء اللَّه أحقّ،و شرطه أوثق،و الولاء لمن أعتق»3 . و قول أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج

(1)في« ش»:« القول في الشروط».

(2)القاموس المحيط 2:368،مادّة« شرط».

(3)السنن الكبرى للبيهقي 10:295،و كنز العمّال 10:322،الحديث 29615،و أورد بعضه في الوسائل 16:40،الباب 37 من أبواب كتاب العتق،الحديث 1 و 2.