توهم و دفعه
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و نصف
1 ،بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة و الاثنين و نصف لنصفٍ منه،و تفاوت ما بين الستّة و الخمسة للنصف الآخر.
و توهّم:أنّ حكم شراء شي ءٍ تَغايَرَ قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد
2 ]مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحاً و معيباً،بأن اشترى عبداً و جاريةً[باثني عشر
3 ]فظهرا معيبين،و العبد يسوي أربعةً صحيحاً و اثنين و نصف
4 معيباً،و الجارية يسوي ستّةً صحيحة و خمسةً معيبة،فإنّه لا شكّ في أنّ اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحةً و معيبةً أعني العشرة و السبعة و نصف
5 و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن،و هو ثلاثةٌ إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.
مدفوعٌ:بأنّ الثمن في المثال لمّا كان موزّعاً على العبد و الجارية بحسب قيمتهما،فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته و للجارية سدسه
6 كما هو الطريق المختار؛ لأنّه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعةً و خمساً سُدسَه و هو واحدٌ و خُمس،و من مقابل العبد أعني أربعةً و أربعة أخماس ثلاثة أثمانٍ و هو واحدٌ و أربعة